نعم يكره الاقعاء وهو كما قيل: أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه كما يفعله العامة، للصحيح (1) (إياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك) وكذا إقعاء الكلب، للنهي عنه (2)، وتمام الكلام في البحث فيه في غير المقام، لكن في مصابيح الطباطبائي (أنه يستحب للجالس مطلقا أن يتربع في جلوسه، فإذا ركع ثنى رجليه بلا خلاف للحسن (3) وهو أن ينصب فخذيه وساقيه، كذا قالوا) إلى آخره، بل عن ظاهر المنتهى وغيره وصريح الخلاف الاجماع على استحباب التربيع قارئا، كما عن ظاهر المعتبر وغيره استحباب ثني الرجلين راكعا، ولا بأس به، لحسن حمران بن أعين (4) عن أحدهما (عليهما السلام) (كان أبي إذا صلى جالسا تربع، فإذا ركع ثنى رجليه) وأما ما يشعر به بعض الأخبار من كراهة فعله مطلقا حتى في بعضها (5) (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يجلس جلسة (القرفصاء) وعلى ركبتيه وكان يثني رجلا واحدة ويبسط الأخرى عليها، ولم ير متربعا قط) فلعل المراد بالتربيع فيه ما عن مجمع البيان أن يقعد على وركيه ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه، وقدمه إلى جانب شماله، واليسرى بالعكس، بل هو المحكي عن الجوهري والزمخشري وفقه الثعالبي وغيرها كذلك، بل لعله هو الذي يشهد له خبر أبي بصير (6) عن الصادق عن أمير المؤمنين (عليهما السلام) (إذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد، ولا يضع إحدى
(٢٢٤)