عن رجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالسا قال: يضعف ركعتين بركعة) وصحيح الصيقل (1) قال: (قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): إذا صلى الرجل جالسا وهو يستطيع القيام فليضعف) وخبر علي بن جعفر (2) عن أخيه (عليه السلام) المروي عن كتابه، قال: (سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام قال يصلي النافلة وهو جالس، ويحتسب كل ركعتين بركعة، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة) ولا ينافي ذلك النصوص (3) المتضمنة عدد الرواتب مثلا بعد إمكان حملها على إرادة العدد بصلاة القائم، بل هو الظاهر إن لم يكن المقطوع به، إذ احتمال إرادة تضاعف الأجر خاصة من هذه النصوص واضح الفساد، وإن كان ربما يشهد له خبر أبي بصير (4) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (قلت له: إنا نتحدث نقول: من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة، وسجدتين بسجدة، فقال: ليس هو هكذا هي تامة لكم) لكن يمكن حمله كما في الذكرى وعن المبسوط على إرادة بيان أصل الجواز وغيره على الاستحباب أو على غير ذلك، كوضوح فساد احتمال إرادة الاحتساب المزبور من غير فصل بالتسليم للاطلاق، فتكون النافلة حينئذ من جلوس التي هي عوض عن ركعتي القيام أربع ركعات بتسليمة واحدة، ضرورة تنزيل الاطلاق المذكور على المعلوم من نصوص أخر (5) معتضدة بالفتاوى من تثنية النوافل عدا ما خرج بالدليل كصلاة الأعرابي (6).
وكيف كان فقد يساوي التضعيف المزبور في الفضل أو يفضل عليه، بل هو