عن الصادق (عليه السلام) في كيفية صلاة الرابع والعشرين من ذي الحجة ثم قال: وهذه الصلاة بعينها رويناها يوم الغدير، وهو ظاهر في أن المراد بآية الكرسي في يوم الغدير إلى (خالدون) لنصه عليها هنا، هذا.
وفي المختلف عن التقي أن من وكيد السنن الاقتداء برسول الله (صلى الله عليه وآله) في يوم الغدير بالخروج إلى ظاهر المصر عند الصلاة قبل أن تزول الشمس بنصف ساعة لمن يتكامل له صفات إمامة الجماعة بركعتين، إلى أن قال: (وتقتدي به المؤتمون، وإذا سلم دعا بدعاء هذا اليوم ومن صلى خلفه، وليصعد المنبر قبل الصلاة فيخطب خطبة مقصورة على حمد الله تعالى والثناء والصلاة على محمد وآله، والتنبيه على عظم حرمة يومه وما أوجب الله فيه من إمامة أمير المؤمنين (عليه السلام)، والحث على امتثال أوامر الله سبحانه ورسول الله (صلى الله عليه وآله) فيه، ولا يبرح أحد من المؤمنين والإمام يخطب، فإذا انقضت الخطبة تصافحوا وتهانوا وتفرقوا) انتهى، متضمنا لجملة أحكام لم نقف لها على دليل معتبر، كاستحباب الجماعة فيها التي قد أشبعنا البحث فيها في ذلك الباب، وكالخروج إلى الصحراء فإنه لا دليل له سوى أن النبي (صلى الله عليه وآله) فعلها كذلك في ذلك اليوم، لكن لم يكن قد خرج بل نزل الوحي عليه في أثناء الطريق فأداه كما نزل في ذلك الوقت وعلى ذلك الحال، فلا تشمله حينئذ أدلة التأسي قطعا، بل هو كأفعاله العادية، كاستحباب الخطبة فإنه لم نقف أيضا على رواية صريحة في ذلك سوى ما ستسمع، لكن لعلها لا بأس بها لأنها ذكر الله سبحانه وتمجيده وتحميده وذكر لله ورسوله وآله وصلاة عليهم وموعظة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ونحو ذلك، والكل حسن مرغوب شرعا في كل وقت، ويوم الغدير أشرف الأيام، والحسنات تتضاعف فيه، وقد خطب فيه النبي (صلى الله عليه وآله) مضافا إلى ما في