وكيف كان فلا خلاف أجده في هذه الصلاة بين قدماء الأصحاب ومتأخريهم كما عن بعض الاعتراف به عدا ما في الفقيه من أن شيخنا محمد بن الحسين بن الوليد (رضي الله عنه) كان لا يصحح هذا الخبر، وكان يقول: إنه من طريق محمد بن موسى الهمداني، وكان كذا غير ثقة، وكلما لم يصححه ذلك الشيخ ولم يحكم بصحته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح، وأنت خبير بما فيه، خصوصا والحكم استحبابي وخصوصا بعد المحكي عن المصنف في المعتبر من أنه روي في ذلك روايات، منها رواية داود بن كثير (1) وإن كنا نحن لم نعثر على رواية أخرى غير المذكورة في كيفية الصلاة المزبورة، إلا أنه هو أدرى أو يريد رواية أصل الصلاة لا هي مع الكيفية.
ثم إن مقتضى كون الواو لمطلق الجمع عدم الترتيب هنا وفي غيره بين ما يقرأ بعد الحمد. فلا خلاف حينئذ في التقديم والتأخير في الفتاوى لو كان، لكن في السرائر بعد أن عبر بنحو ما في الخبر من تقديم آية الكرسي على القدر قال: وروي أن آية الكرسي تكون آخرا وقبلها إنا أنزلناه، وهو يعطي أنه قصد الترتيب بالواو، وعليه تكون المسألة خلافية لتقديم جماعة - كما قيل -: القدر على آية الكرسي، نعم الأولى بناء على ذلك المحافظة على ترتيب الخبر المزبور، كما أو الأولى قراءة آية الكرسي إلى قوله تعالى: (هم فيها خالدون)) لكن بقصد القربة المطلقة فيما بعد قوله تعالى: (العلي العظيم) لما قيل: إن المقرر عند القراء والمفسرين من أن آية الكرسي إليها إلا إذا نص على الزيادة، بل قد يقال بأن له نية الخصوصية أيضا، لامكان دعوى أن المتعارف فيها بين المتشرعة هذا الحد، ولعله لذا نص عليه في القواعد هنا، بل أرسل في المصباح (2)