من الوالدية، كما في كشف اللثام وغيره لعده في باب الفرق أضعف لو سلم كشفه عن الأولوية ولو بدعوى أن المراد (من أولاهم بميراثه) أكثرهم نصيبا كما يومي إليه في الجملة صحيح الكناسي (1) المتقدم سابقا في التغسيل بل قيل: إنه يعطيه كلام الشيخ وابن حمزة، بل عن الفاضل القطع به، وفرع عليه أولوية العم من الخال والأخ من الأب من الأخ من الأم - يجب الخروج عنها هنا بما سمعت، حتى أن الفاضل الذي هو القاطع بذلك وافق هنا على أولوية الأب وإن قل نصيبه.
وكيف كان فما عن ابن الجنيد من تقديم الجد عليه وعلى الابن في غاية الضعف بما ظهر لك سابقا من النصوص والفتاوى من إرادة الأولى بالميراث من الولي هنا، ومن المعلوم أنهما أولى منه بذلك، واحتمال إرادة الأولوية بالميراث ولو في بعض الأحوال - فيكون مساوقا لآية أولي الأرحام (2) الظاهرة في إرادة بيان أولويتهم من الأجانب فحسب من غير تعرض للترجيح فيما بينهم، فلا تنافي حينئذ أولوية الجد من جهة أنه أليق بمنصب الإمامة وأن له الولاية عليهما - كما ترى، ضرورة ظهور الأولوية بالميراث في الترجيح بين أولي الأرحام، بل ظاهر المحكي عن المختلف من رده كلام الإسكافي بآية أولي الأرحام أنها هي كذلك فضلا عن تلك الفقرة، وإن كان فيه نظر واضح، لكن قد يؤيده قول الباقر (عليه السلام) في خبر زرارة (3): (قول الله عز وجل وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن بعضهم أولى بالميراث من بعض، لأن أقربهم إليه أولى به) كل ذلك مع ظهور أقربية الولد للصلب من الجد عرفا خصوصا لو علا، نعم قد يساويه ولد الولد، فمن الغريب ما في المدارك من أنه لو كان الدار في