بل منه وغيره يعلم أن المراد تفسير العقل بالست في الصحيح السابق وذيل المرسل لا اشتراط الست مع عقل الصلاة، بل ولا أن المراد أحدهما، على أن الواو بمعنى (أو) كما عساه يوهمه أنه مقتضى الجمع بين النصوص السابقة وبين صحيح علي بن جعفر (1) عن أخيه (عليه السلام) (سألته عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟
قال: إذا عقل الصلاة فصل عليه) بل بقرينة الصحيح وغيره مع الاتفاق ظاهرا يجب حمله على إرادة الكناية بذلك فيه عن بلوغ الست وعدم العبرة بالخمس، فتأمل، نعم الظاهر إرادة التحديد بذلك على الغالب في القابلية، فالنادر ممن يعقلها قبل ذلك كغيره ممن لا يعقلها فيه أو فيما بعده لا عبرة به، خصوصا إذا كان بالجهد في التعليم أو التقصير في المقدمات، فهو تحقيق في تقريب حينئذ.
وكيف كان فقد بان لك أن مقتضى الجمع بين النصوص السابقة والاجماعات المحكية هو ما عرفت، خصوصا بعد فهم الوجوب، فإنا لم نعرف خلافا فيه إلا من ابن أبي عقيل فلم يوجب الصلاة إلا بعد البلوغ، ومال إليه الكاشاني في الوافي للأصل المقطوع بما عرفت، وعدم حاجة الطفل إلى الاستغفار ونحوه المراد من الصلاة الممنوع على مدعيه بالصلاة على المجنون مثلا أولا، وبعدم انحصار وجه مشروعيتها في ذلك بحيث يدور الحكم عليه ثانيا، ولموثق عمار (2) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم)) وخبر هشام (3) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): (إن الناس يكلموننا ويردون علينا قولنا إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل، فيقولون: لا يصلى إلا على من صلى،