اعتباره منه أو نحو ذلك، فتجب حينئذ الصلاة عليه عند الأكثر بل المشهور بل في التذكرة نفي الخلاف فيه، بل في الانتصار وظاهر الخلاف أو صريحه وصريح المحكي عن المنتهى الاجماع عليه، بل عن المقنعة أنه مذهب آل الرسول (عليهم السلام)، بل إليه يرجع ما عن المقنع والجعفي (لا يصلى عليه حتى يعقل الصلاة) بناء على أن المراد بعقلها إمكان معرفتها، والغالب حصوله ممن بلغ ذلك، سأل الحلبي وزرارة أبا عبد الله (عليه السلام) في الصحيح (1) (عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى يجب عليه الصلاة؟ فقال: إن كان ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه) وسأل زرارة (2) أيضا أبا جعفر (عليه السلام) في ذيل خبره المتضمن سقوط الصلاة عن ذي الثلاث (فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين، قال: قلت: فما تقول في الولدان؟ قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنهم فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين) وفي ذيل مرسل الفقيه (3) المتضمن نفي الصلاة على ذي الثلاث أيضا، (وسئل أبو جعفر (عليه السلام) متى تجب الصلاة عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين) والمراد بالوجوب في الجميع الثبوت لا الشرعي قطعا، أي متى يعقل فتثبت له الصلاة؟ فقال: إذا كان لست سنين، كما رواه محمد بن مسلم في الصحيح (4) عن أحدهما (عليهما السلام) (في الصبي متى يصلى عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة، قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال: لست سنين).
(٥)