أنه معقد الاجماع ونفي الخلاف فضلا عما عن كشف الرموز من أنه المذهب، إذ هو المراد من المظهر فيها لا ما يشمل الخوارج والغلاة والمنافقين ونحوهم وإن توهم، إلا أنه ينبغي القطع بعدمه في مثل المتن الذي ستسمع تقييده في الأطفال بمن له حكم الاسلام، وتقدم تصريحه في الغسل بعدم غسل الخوارج والغلاة، مع أن الصلاة أولى بالمنع، ويعتبر فيها تقدم الغسل، فيستقر الاجماع حينئذ على عدم إلحاقهم بالمسلمين في ذلك، فيبقى أصل البراءة بلا معارض.
نعم ما عن المقنعة والوسيلة والسرائر والكافي والإشارة من قصر الوجوب على المؤمن ظاهر أو صريح في الخلاف، بل في الذكرى (وشرط سلار في الغسل اعتقاد الميت للحق، ويلزمه ذلك في الصلاة) قلت: لعله لتأخرها، كما أنه لعل ذلك منهم بناء على كفرهم في الدنيا كما صرح به بعضهم، أو إلحاق ما بعد الموت بعالم الآخرة، وقد بينا ضعف الأول بما لا مزيد عليه في النجاسات، كما أنا بينا ضعفه وضعف الثاني في التغسيل، ونزيد هنا بما عرفت من محكي الاجماع إن لم يكن محصله باعتبار متروكية الخلاف المزبور كما اعترف به الشهيد في البيان، وبعموم قوله (عليه السلام) في خبر السكوني (1):
(لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر طلحة بن يزيد (2): (صل على من مات من أهل القبلة، وحسابه على الله) ومرسل الدعائم (3) عن الباقر (عليه السلام) (الصلاة على الميت فرض على الكفاية لقول النبي (صلى الله عليه وآله): صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله، وعلى من قال: لا إله إلا الله) وفيها (4) عنه (عليه السلام) أيضا (أنه قال: صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله)