الدرة وعن غيرها أنه المشهور، وفي المدارك أنه مذهب الأكثر.
ويدل عليه مضافا إلى ما سمعت من الاجماع المنجبر بالشهرة المتقدمة والأخبار المطلقة كخبر حكم بن حكيم وما في معناه الصحيح (1) (في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه) وخبر علي بن أبي حمزة (2) قال أبو عبد الله (عليه السلام):
(إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم نتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك) وما في سنده من الضعف قد عرفت الجابر له، كالضعف في دلالته من حيث احتمال أن يراد به التشهد في السجدتين الذي يقوله الخصم كما ستعرف على أنه ظاهر في خلاف ذلك كما يقتضيه لفظ (ثم) وكذا المناقشة في الأول بظهوره في التشهد الأخير والكلام في التشهد الأول بعد أن عرفت أنه لا قائل بالفصل، مع أنا نمنع ظهوره فيه.
فما عن المقنع والفقيه (إذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك -) مما هو ظاهر في الاجتزاء بذلك عن قضاء التشهد كما عن المفيد في الرسالة للأصل والموثق (3) (سألته عن الرجل ينسى أن يتشهد قال: يسجد سجدتين يتشهد فيهما) وخبر الصيقل (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في الرجل يصلي الركعتين من الوتر يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع قال: يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم، قال: قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكر بعد ما يركع مضى