ومباح له الفعل والترك، فلا حرج عليه بإناطة الفعل والترك بهذه العلامة لاحتمال إصابتها الواقع، ولا تشريع فيه، ومن ذلك تعرف أنه لا بأس حينئذ بالأخذ بجميع ما سمعت من أقسام الاستخارات وإن ضعف سند دليل بعضها.
فما في السرائر - من الاقتصار في الاستخارة على ذات الصلاة والدعاء، ثم فعل ما يقع في القلب، والتشديد في الانكار على الاستخارة بالرقاع والبنادق والقرعة، قال:
لأن رواتها فطحية مثل زرعة ورفاعة وغيرهما ملعونون، فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته، والمصلحون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه إلا ما اخترناه، ولا يذكرون البنادق والرقاع والقرعة إلا في كتب العبادات دون كتب الفقه، فشيخنا أبو جعفر لم يذكر في نهايته ومبسوطه واقتصاده إلا ما ذكرناه واخترناه، وكذلك شيخنا المفيد في رسالته إلى ولده لم يتعرض الرقاع ولا للبنادق، بل أورد روايات كثيرة فيها صلوات وأدعية، ولم يتعرض لشئ من الرقاع، والفقيه عبد العزيز أورد ما اخترناه، وقال:
قد ورد في الاستخارة وجوه عديدة أحسنها ما ذكرناه، وأيضا فالاستخارة في كلام العرب الدعاء، وهو من استخارة الوحش، وذلك بأن يأخذ القانص ولد الظبية، فيقرك (فينفرك خ ل) أذنيه فيبغم، فإذا سمعت أمه بغامه لم تملك أن تأتيه فترمي بنفسها عليه فيأخذها القانص حينئذ، واستدل على ذلك بقول حميد بن ثور الهلالي، ثم قال: وكان يونس بن حبيب اللغوي يقول: إن معنى قولهم: استخرت الله استفعلت من الخير أي سألت الله أن يوفق لي خير الأشياء أي أفضلها، فمعنى صلاة الاستخارة على هذا صلاة الدعاء - محل للنظر من وجوه، وإن تبعه المصنف فيما حكي من معتبرة حيث قال:
وأما الرقاع وما يتضمن افعل ولا تفعل ففي حيز الشذوذ، نحو ما يحكى عن بعض نسخ المقنعة من أن هذه الرواية مشيرا به إلى رواية الرقاع شاذة ليست كالذي تقدم، لكنا أوردناها على وجه الرخصة دون محض العمل، لكن عن ابن طاووس أن النسخ