في إشارته والشيخ قبل المصنف في المحكي عن نهايته ومصباحه والقاضي عن مهذبه، وتبعهم المصنف وغيره، بل قيل: إنه المشهور، بل في الروضة أنه لا راد له، لكن لم أجد في النصوص ما يدل عليه بالخصوص، نعم في خبر أبي بصير (1) عن الصادق (عليه السلام) " إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك " ولعله المراد مما ورد في النصوص (2) من الأمر بالانصراف من الصلاة عن اليمين ومقتضى الجمع بينهما لا ينحصر بالايماء بمؤخر العين، ولذا قالوا في الإمام يومي بصفحة الوجه، مع أنه كما ورد (3) هنا الأمر بالاستقبال تارة وإلى اليمين أخرى كذلك ورد (4) فيه، اللهم إلا أن يفرق بأن ظاهر النصوص أن المراد بالايماء في المنفرد الملك الموكل بالحسنات، ومقعده على الشدق الأيمن بخلاف الإمام، فإن للراد من الايماء فيه ذلك والمأمومين، فينبغي له زيادة الايماء مع المحافظة على الاستقبال، وليس هو إلا بصفحة الوجه، وهي كما ترى اعتبارات لا تصلح لأن تكون مدركا لحكم شرعي، خصوصا وفي خبر المفضل ابن عمر (5) المروي عن العلل " سألت أبا عبد الله (عيه السلام) لأي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على اليسار؟ قال: لأن الملك الموكل بكتب الحسنات على اليمين، والذي يكتب السيئات على اليسار، والصلاة حسنات ليس فيها سيئات، فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار، قلت: فلم لا يقال: السلام عليك، والملك الموكل على اليمين واحد، ولكن يقال: السلام عليكم؟ قال: ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار، وفضل صاحب اليمين عليه بالايماء إليه، قلت: فلم لا يكون الايماء في التسليم بالوجه كله ولكن
(٣٣٣)