وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد (1) عنه قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال: " القنوت في الفجر " وظاهره أنهما صحيحان مستقلان، ولعله لذا ذكرهما في الرياض خبرين وإن كان لا يخلو من نظر، وموثق سماعة (2) " سألته عن القنوت في الجمعة قال: أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود، وإنما صلاة الجمعة مع الإمام ركعتان، فمن صلى من غير إمام وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر، فمن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنت، وذلك إذا صلى وحده ".
ولأنه هو الذي تنطبق عليه جميع النصوص بالحمل على شدة الندب ونفي الوجوب ونحوهما، بخلاف القول بالوجوب فإنه مستلزم لطرحها أو حملها على التقية التي لا يلتجئ إليها إلا عند الضرورة، إذ هي كالطرح، فلا ريب حينئذ في أولوية إرادة نفي الوجوب منها في خبر عبد الملك بن عمرو (3) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): قنوت الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعد الركوع فقال لي: لا قبل ولا بعد " وخبر داود بن الحصين (4) " سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال: ليس فيها قنوت " كما أنه لا ريب في أولوية إرادة شدة التأكد في الفريضة دون النافلة من غيره في خبر الفضل بن شاذان (5) عن الرضا (عليه السلام) المروي عن العيون " القنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر