كان بالأنف لمن صلى وحده وبالعين لمن يصلي بقوم؟ قال: لأن مقعد الملكين من ابن آدم الشدقين، فصاحب اليمين على الشدق الأيمن ويسلم المصلي عليه ليثبت له صلاته في صحيفته، قلت: فلم يسلم المأموم ثلاثا؟ قال: تكون واحدة ردا على الإمام وتكون عليه وعلى ملكيه، وتكون الثانية على من على يمينه والملكين الموكلين به، وتكون الثالثة على من على يساره وملكيه الموكلين به، ومن لم يكن على يساره أحد لم يسلم على يساره إلا أن يكون يمينه إلى الحائط ويساره إلى من صلى معه خلف الإمام، فيسلم على يساره، قلت فتسليم الإمام على من يقع؟ قال: على ملكيه والمأمومين يقول لملكيه:
اكتبا سلامة صلاتي مما يفسدها، ويقول لمن خلفه: سلمتم وأمنتم من عذاب الله عز وجل " وهو كالصريح في أن المنفرد يومي بالأنف والإمام يومي بعينه وإن كان قد وقع ذلك في كلام السائل إلا أن تقرير الإمام (ع) له عليه مع أنه قد صدر منه بصورة المفروغ منه يكفي في حجيته، ومن هنا أفتى به في الفقيه في الإمام والمنفرد، وعن الاقتصاد بطرف الأنف إلا أن إعراض الأصحاب عنه بالنسبة إلى ذلك وبالنسبة إلى تسليم المأموم ثلاثا يوهن الاستناد إليه، خصوصا مع عدم انطباق الجواب فيه على السؤال المشعر بالاعراض عنه وعدم الرضا به، بل الصدوق نفسه في المحكي عن أماليه أفتى بخلافه، حيث قال:
" والتسليم يجزي مرة واحدة مستقبل القبلة، ويميل بعينه إلى يمينه، ومن كان في جمع من أهل الخلاف سلم تسليمتين عن يمينه تسليمة وعن يساره تسليمة كما يفعلون للتقية، يعني منفردا أو إماما أو مأموما " وعن المفيد في نافلة الزوال ويسلم تجاه القبلة تسليمة واحدة يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ويميل مع التسليمة بعينه إلى يمينه، وفي فريضته بعد التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويومي بوجهه إلى القبلة ويقول: السلام على الأئمة الراشدين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وينحرف بعينه إلى يمينه، ونحوه عن المراسم إلا أن في النافلة ينحرف بوجهه يمينا، وفي الجمل