وفي المروي عن الخصال مسندا إلى أنس (1) " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يسلم تسليمة واحدة " وفي خبر علي بن جعفر (2) المروي عن قرب الإسناد " سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة كيف؟ قال: تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن " وفي حديث الكاهلي (3) " صلى بنا أبو عبد الله (ع) - إلى أن قال -: وقنت في الفجر وسلم واحدة مما يلي القبلة " وفي صحيح منصور (4) عن الصادق (عليه السلام) " الإمام يسلم واحدة ومن وراؤه يسلم اثنتين، فإن لم يكن على شماله أحد يسلم واحدة " وفي صحيح الفضلاء (5) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: " يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره " وفي خبر عنبسة (6) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقوم في الصف خلف الإمام وليس على يساره أحد كيف يسلم؟ قال: تسليمة عن يمينه " وفي الوسائل أن في رواية أخرى (7) " تسليمة واحدة عن يمينه ".
وهي كما ترى لا تعرض في شئ منها لما يومي به من صفحة الوجه أو العين أو غيرهما، فالذي يظهر من ملاحظتها جميعا أن الإمام والمنفرد يسلمان إلى القبلة موميين إلى اليمين بما لا ينافي الاستقبال من غير تخصيص بمؤخر العين أو بالعين أو بصفحة الوجه أو بالوجه قليلا أو بالأنف أو بطرفه أو بغير ذلك جمعا بين الأمر بالتسليم إلى القبلة وإلى اليمين بعد ظهور النصوص والفتاوى في اتحاد التسليمة له أيضا كالمنفرد، بل في الخلاف وظاهر الغنية أو محتملها الاجماع عليه، ولعله لذا أطلق في الغنية والمنظومة الايماء