لكن الأقوى العدم حتى في الأخير لأصالة عدم التداخل، فلو قصد به التحية أو الرد مع الخروج بطلت الصلاة في غير المستفاد من النصوص كما ستعرف تمام البحث فيه إن شاء الله تعالى، ولعل هذا أو نحوه مراد الشهيد في الذكرى ولو سلم بنية عدم الخروج به بطلت صلاته على القولين لا مطلقا، لما عرفت من صراحة النصوص في حصول التحليل بما تأتي العامة به في التشهد الأول، ومن المقطوع به قصدهم عدم الخروج به، ولو قصد الخروج بالتسليم من غير ما هو متلبس بها من الصلاة فعلى القول بوجوب نية الخروج يتجه البطلان مع العمد، أما مع الغلط ففي الذكرى فيه إشكال منشأه من النظر إلى قصده في الحال فيبطل الصلاة، وإلى أنه في حكم الساهي، قلت: فيسلم حينئذ ثانيا ثم يسجد للسهو كما يفعل الساهي، وقد يحتمل صحة نفس ما صدر منه من التسليم صرفا للنية إلى الممكن، وأن الغالط كالقاصد إلى ما هو بصدده، بل الغالط في مثل المقام عند التأمل لا يخلو من ذلك أو من السهو، فاحتمال البطلان حينئذ ضعيف جدا، وطريق الاحتياط واضح، وعلى القول بعدم وجوب نية الخروج ففي الذكرى لم يضر الخطأ في التعيين نسيانا كالغلط، أما العمد فمبطل، قلت: قد يأتي احتمال البطلان في الغلط بناء على تعليله السابق، كما أنه يمكن احتمال الصحة في حال العمد، لأنه لا يزيد على ما قصد به عدم الخروج به من الصلاة، فتلغى حينئذ نيته، لاطلاق ما دل على حصول التحليل به فالجزم بالبطلان حينئذ لا يخلو من نظر، كما أنه لا يخلو ما ذكره بعد ذلك - من أن وقت النية على القول بها عند التسليم مقارنة له، فلو نوى الخروج قبل التسليم بطلت الصلاة لوجوب استمرار حكم النية، ولو نوى الخروج عنده لم تبطل، لأنه قضية الصلاة، إلا أنه لا يكفيه هذه النية بل يجب عليه النية مقارنة له - من النظر أيضا، ويعرف بالتأمل فيما سبق في النية، ولو تذكر في أثناء نية الخروج صلاة فائتة وجب العدول إليها بناء على الجزئية، لاطلاق الأدلة، ولا يجب فيه تجديد نية الخروج ولا إحداث نية التعيين في
(٣٢٧)