بين الصيغتين للخروج من الخلاف كان الأحوط الجمع بين الصيغ الثلاث وأن لا ينوي الخروج بشئ منها بعينه، لعدم توقف حصوله على معرفة المخرج بالخصوص، ضرورة ظهور الأدلة في كونه سببا مخرجا قهرا بل وإن لم يقصد الخروج كما يومي إليه النكير على العامة بفعله في التشهد الأول مع القطع بعدم قصدهم الخروج به، وأيضا يرد عليه أنه كيف يكون ذلك طريق احتياط وهو مخالف لما أفتى به هو نفسه فضلا عن غيره في المحكي من ألفيته من أن ما يقدمه منهما يكون واجبا والثاني مستحبا، ولو عكس لم يجز اللهم إلا أن يتجشم له بتأويل يرفع ذلك، مع أنه إن كان الجمع بين الصيغتين للخروج عن شبهة الخلاف في الوجوب لم يحسن الأمر باعتقاد الندبية، وأيضا إذا كانت الصيغة الثانية مخرجة بالاجماع فلا جهة للاحتياط بعد القطع بالامتثال، وربما أورد عليه زيادة على ذلك أنه لا وجه للاحتياط بتقديم الصيغة الأولى وهي مندوبة بالاجماع، وقد ثبت كونها قاطعة، فمع تقدمها تكون فاصلة بين أجزاء الصلاة على القول بالتسليم، مضافا إلى إطلاق الحكم بافساد قولها في التشهد، ويدفع بالاجماع والنصوص (1) على صحة هذه الصورة، وما دل على إبطالها في التشهد من النصوص (2) مختص بالتشهد الأول قطعا والقائل بوجوب الصيغة الثانية بالخصوص وأنها جزء لا يقول بكون الصيغة الأولى مخرجة، أو يقيد الوجوب بمن لم يقل هذه الصيغة كما هو واضح، هذا.
وقد ظهر من بعض ما ذكرنا عدم اعتبار نية الخروج بالتسليم خصوصا على المختار من الجزئية، ضرورة الاكتفاء بنية الجملة، على أن الخروج بالتسليم من الأمور المترتبة شرعا على قوله المقصود، ومنه يعلم عدم اعتبارها أيضا حتى على القول بخروجه، نعم