يعتبر فيه عدم قصد التحية ونحوها كما أومأ إلى ذلك في الجملة ما سمعته من النكير على قوله في التشهد الأول وأنه به يحصل فساد الصلاة لتسبيبه التحليل لمنافياتها المنافي لانعقادها وصحتها، ضرورة حرمة المنافي في الصلاة، وبه حينئذ يظهر ما في احتمال الوجوب قياسا على المحلل في الحج والعمرة، بل استوجهه في الذكرى لذلك على تقدير الخروج، كما أنه استوجه عدم اعتبار النية على الدخول، مع أنه دفعه في جامع المقاصد بالفرق بين الصلاة والحج، إذ الأولى تعد فعلا واحدا لارتباط بعضها ببعض، ولهذا تفعل بنية واحدة ولا تصح إلا كذلك، بخلاف الحج المنفصل كل فعل منه عن الآخر واحتياجه إلى نية بالاستقلال، فنية الصلاة حينئذ تتناوله وإن لم يكن جزء، لأن مقتضاها نية فعل الصلاة بتمامها الذي لا يكون بدون التسليم، وإن كان هو لا يخلو من بحث ونظر، كتعليل الذكرى عدم اعتبار نية الخروج بأن جميع العبادات لا تتوقف على نية الخروج، بل الانفصال منها كاف في الخروج، وبأن مناط النية الاقدام على الأفعال لا التروك لها، بل هو واضح البطلان خصوصا الأخير منه، ونحوه تعليله الاعتبار بأن نظم السلام يناقض الصلاة في وضعه من حيث أنه خطاب الآدميين، ومن ثم يبطل الصلاة بفعله في أثنائها عامدا، وإذا لم يقترن به نية تصرفه إلى التحليل كان مناقضا للصلاة مبطلا لها، والأولى التعليل بما سمعت من أن الخروج بالتسليم من الصفات المترتبة على قوله من غير مدخلية للنية، نعم قد يقال باعتبار عدم قصد أمر آخر به من تحية ونحوها مما لا مدخلية له في الصلاة، مع احتمال تحقق الخروج به وإن قصد كما يومي إليه في الجملة استحباب قصد الإمام المأمومين وقصد المأمومين الرد، بل في الذكرى احتمال وجوبه على المأمومين لعموم أدلة التحية.
وقد يفرق بين المقصود به التحية صرفا وبين الملاحظة فيه مع ذلك الصلاة في الجملة، فيخرج بالثاني وإن كان الذي أريد تحيته غير مأموم بل غير مصل بخلاف الأول