فيها، فعن الباقر (عليه السلام) (1) (إن إبليس لعنه الله إنما يبث جنوده جنود الليل من حين مغيب الشمس إلى حين مغيب الشفق، ويبث جنود النهار من حين مطلع الفجر إلى طلوع الشمس، وعن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه كأن يقول: أكثروا من ذكر الله تعالى في هاتين الساعتين، وتعوذوا بالله عز وجل من شر إبليس لعنه الله وجنوده، وعوذوا صبيانكم فيهما، فإنهما ساعتا غفلة) وعن ابن عباس في تفسير قوله تعالى (2): (ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها) أن دخوله كان فيما بين المغرب والعشاء (3) إلى غير ذلك.
وظاهر الذكرى أن ركعتي الغفيلة غير الركعتين اللتين يقرأ فيهما الآيتان السابقتان، قال فيها: (السادس عشر يستحب ركعتان ساعة الغفلة، وقد رواها الشيخ بسنده عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) - وذكر خبر السكوني السابق ثم قال -: ويستحب أيضا بين المغرب والعشاء ركعتان يقرأ في الأولى بعد الحمد وذا النون إلى آخر ما سمعت) ولعل الذي دعاه إلى ذلك اعتبار قراءة الآيتين في أحدهما، واعتبار الخفة المفسرة بقراءة الحمد وحدها في الآخر، وفيه أولا أن ظاهر (لو) الوصلية في خبر السكوني عدم اعتبار الخفة شرطا كي ينافي اعتبار قراءة الآية، بل أقصاه الأذن في تركهما، بل ظاهره أنه الفرد الأدنى. وثانيا أنه قد يراد بالوحدة في تفسير الخفة عدم قراءة سورة أخرى لا مطلق غير الحمد ولو آية. وثالثا أن الزيادة التي سمعتها في الفلاح كالصريحة في الاتحاد، ضرورة بعد احتمال إرادة النهي عن ترك ركعتي الغفيلة في حد ذاتهما، لا أن المراد الإشارة إلى الركعتين السابقتين. ورابعا أنه قد يكون من