آحاد من بعض الأعصار على وجل وريبة، فلا ريب أن الأحوط عدم التعرض لنية الأداء والقضاء، كما أن الأحوط عدم التأخير عما بعد النصف إلى الصبح وإن قلنا بالمواسعة في القضاء.
وأما الصبح فقد عرفت أوله سابقا، كما أنك عرفت في أول البحث ما يدل على امتداده للمختار إلى طلوع الشمس، كما هو المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة، بل قد عرفت دعوى أبي المكارم وتلميذه الاجماع التي يشهد لها التتبع، وهو الحجة، مضافا إلى ما تقدم من تلك النصوص عموما وخصوصا، بل قد تضمن جملة منها كخبر الأصبغ (1) وموثق الساباطي (2) (إنه متى أدرك ركعة وجبت الصلاة تامة) وإن كان في دلالته على المطلوب نظر، إذ للخصم تسليمه مع تخصيصه بصورة الاضطرار، واحتمال التمسك باطلاقها يدفعه أنه لا بد من حمل هذه النصوص على إرادة الاضطرار، ضرورة عدم جواز التأخير إلى مقدار الركعة اختيارا عند القائلين بامتداد وقت الاجزاء، لظهور الأدلة في فعل تمام الصلاة في الوقت لا بعضها، مع اشعار لفظ (أدرك) في الاضطرار، نعم الظاهر تناولها للمؤخر عمدا، فيصلي حينئذ أداء وإن أثم بالتأخير، فلا تدل حينئذ على التوسعة اختيارا إلى طلوع الشمس، اللهم إلا أن يدعي ظهورها في أن المشروع للاضطرار تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت بسبب ادراك الركعة، فيعلم منه أن ادراك الركعتين قبل طلوع الشمس ادراك لها في وقتها، بل ذلك كاد يكون صريح قوله: (من الوقت) فيه، فتأمل جيدا.
على أنا في غنية عن ذلك كله بما عرفت من الأدلة السالمة عن معارض معتد به، إذ ليس هو إلا قول الصادق (عليه السلام) في صحيحي ابن سنان (3) والحلبي (4)