وموثق سماعة (1) عن الصادق (عليه السلام) " عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي، قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه ".
كقوله (عليه السلام) أيضا في خبر أبي بصير (2) " إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة " كالأمر بها في غيره من خبري ابن زياد (3) وميمون (4) الواردين في الناسي قدر النكتة من البول حتى صلى، ومرسلة ابن بكير (5) وموثقة سماعة (6) وصحيحة ابن أبي نصر (7) وزرارة (8) وغيرها من الأخبار الكثيرة الواردة في نسيان غسل مخرج البول أو الاستنجاء حتى صلى، فأمر فيها بالغسل والإعادة.
فما عن الشيخ في بعض أقواله من القول بعدم الإعادة مطلقا ضعيف جدا، مع أنه غير ثابت عنه، بل الثابت خلافه، وإن استحسنه في المعتبر، بل جزم به في المدارك لأصالة الأجزاء التي يجب الخروج عنها ببعض ما تقدم لو سلم صحة التمسك بها هنا، ورفع الخطأ والنسيان عن الأمة المخصص بما عرفت، أو المحمول على رفع الإثم والمؤاخذة.
وصحيح العلاء (9) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب ثوبه الشئ فينجسه فينسى أن يغسله وصلى فيه ثم ذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة؟ قال: