قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه " فإن الأمر بالطرح فيه المحمول على الوجوب لا يتم إلا على تفصيل الأصحاب، ولا ينافيه الشرط الثاني بعد تقييده المضي وعدم الإعادة بما لم يزد على مقدار الدرهم، بل مفهومه شاهد على الشق الثاني من تفصيل الأصحاب، وهو عدم المضي مع عدم إمكان الطرح لعدم ساتر غيره أو لغير ذلك مما يبطل الصلاة.
نعم قد ينافيه بناء على رواية الشيخ له بزيادة الواو قبل قوله (عليه السلام):
" وما لم يزد " وحذف " وما كان أقل من ذلك " لكن مع كون الكليني أضبط يدفعه اتفاق الأصحاب ظاهرا بل واقعا كما اعترف به في الحدائق على عدم جواز المضي في الصلاة بالنجس، فيكون مطرحا لا ينافي الاستدلال بصدره على الشق الأول.
فدعوى سقوط الاستدلال به من بعض متأخري الأصحاب لما في متنه من هذا الاضطراب بمعزل عن الصواب.
كما أن ما في المدارك بعد ذكره بعض الأخبار الدالة على الاستيناف ثم هذا الحسن وصحيح علي بن جعفر في الخنزير " يصيب " المتقدم آنفا في المسألة السابقة من أن مقتضي هاتين الروايتين وجوب المضي في الصلاة لكنه اعتبر في الأولى طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره، والجمع بين الروايات يتحقق بحمل ما تضمن الأمر الاستيناف على الاستحباب، وإن جاز المضي في الصلاة مع طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره، وإلا مضى مطلقا، ولا بأس بالمصير إلى ذلك وإن كان الاستيناف مطلقا أولى ينبغي القطع بفساده، إذ هو مع مخالفته لاجماع الأصحاب ظاهرا على عدم جواز الاتمام بالثوب النجس مع التمكن من غيره بقطع الصلاة، وعدم مدخلية صحيح ابن جعفر فيما نحن فيه، إذ محله الناسي تصرف في النصوص من غير شاهد على إذن المالك به.