ويؤيده مضافا إلى إطلاق الأمر بالاجتناب عنه في الآية بناء على جعل الضمير فيه للرجس أو الخمر، وإلى استعماله في السنة (1) بذلك في الكلب ونحوه خصوص خبر خيران الخادم (2) المروي في الكافي والتهذيب والاستبصار بطرق ليس فيها من يتوقف في شأنه إلا سهل بن زياد، قال: " كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أسأله عن الثوب يصيب الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا، فقال بعضهم: صل فيه فإن الله إنما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه، فكتب (عليه السلام) لا تصل فيه فإنه رجس " وهو مع شهادته لقوة دلالة الآية دال على المقصود بنفسه، كغيره من المعتبرة المستفيضة (3) الظاهرة بل الصريحة في نجاسة المتمم دلالتها على غيره من المسكرات بعدم القول بالفصل كما عرفت إن لم نقل بكون الخمر اسم لما يخمر العقل الشامل لكل مسكر كما هو ظاهر المصنف في المعتبر وغيره.
بل في الغريبين للهروي في تفسير الآية الخمر ما خامر العقل أي خالطه، وخمر العقل ستره، وهو المسكر من الشراب، كما عن القاموس الخمر ما أسكر من عصير العنب أو عام كالخمرة وقد يذكر، والعموم أصح، لأنها حرمت وما بالمدينة خمر عنب، وما كان مشروبهم إلا البسر والتمر، ثم ذكر وجه التسمية بالخمر.
وعن المصباح المنير الخمرة يقال: هي اسم لكل ما خامر العقل وغطاه، وعن مجمع البحرين الخمر معروف، وعن ابن الأعرابي إنما سمي خمرا لأنها تركت واختمرت، واختمارها تغيير رائحتها، إلى أن قال: " والخمر فيما اشتهر بينهم كل شراب مسكر، ولا يختص بعصير العنب " إلى آخره.