ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله، قال: لا بأس، إن الثوب لا يسكر " وصحيح علي بن رئاب (1) عنه (عليه السلام) أيضا (عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلي فيه، قال: صل فيه إلا أن تقذره، فتغسل منه موضع الأثر، إن الله تعالى إنما حرم شربها " وموثق ابن بكير (2) عنه (عليه السلام) أيضا " سأله رجل وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب فقال: لا بأس " وخبر الحسين بن موسى الخياط (3) عنه (عليه السلام) أيضا " عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال: لا بأس " إلى غير ذلك.
لكنها أقل منها عددا وأقصر منها سندا، ومخالفة للكتاب والمجمع عليه بين الأصحاب، فلا بد من تأويلها أو طرحها والاعراض عنها، سيما بعد أمر الرجل في خبر خيران الخادم الذي هو كناية على ما قيل عن أبي جعفر الثاني أو أبي الحسن الثالث (عليهما السلام) بذلك، كصحيح علي بن مهزيار (4) المروي في الكافي وكتابي الأخبار بطرق متعددة، قال: " قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في الخمر يصيب ثوب الرجل إنهما قال: لا بأس بأن يصلي فيه، إنما حرم شربها، وروي غير زرارة عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك، فأعلمني ما آخذ به، فوقع (عليه السلام) وقرأته خذ بقول أبي عبد الله (عليه السلام) " إذ من الواضح إرادة قوله المنفرد عن قول