ولعل مراد الشيخ الكفر بالمعنى الذي ذكرناه، أو خصوص الطبقة الأولى من دافعي النص، لانكارهم ما علم لهم من الدين، كالمحكي عن العلامة في شرحه من تعليل ذلك بأن النص معلوم بالتواتر من دين محمد صلى الله عليه وآله فيكون ضروريا أي معلوما من دينه، فجاحده كافر، كوجوب الصلاة، ونحوه ما عنه أيضا في المنتهى في بيان اشتراط وصف المستحق بالايمان للزكاة، إذ هو مع أنه لا صراحة فيهما معا باختياره، بل ولا ظهور كما يؤيده أنه استدلال اقناعي لا حقيقي كما هو واضح، وإلا فكيف يدعي دخول دافع النص من غير الطبقة الأولى ونحوهم تحت منكر الضرورة، على أنهم أنكروا قول النبي صلى الله عليه وآله به، فيلزمه عدم الإمامة، لا أنهم أنكروا الإمامة المعلوم ثبوتها ضرورة محتمل لما ذكرناه أيضا.
كما أن ما في مقنعة المفيد وعن ابن البراج من عدم جواز تغسيل أهل الايمان مخالفا للحق والصلاة محتمل لالحاقهم لهم في هذا الحال بعالم الآخرة المحكوم بكفرهم فيه لا مطلقا، ولذا لم يوجب تغسيلهم بعض من ذهب إلى إسلامهم، وإن قال الشيخ في شرحها: الوجه فيه أن مخالف أهل الحق كافر، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل، إذ هو مع أنه لا إشعار فيه باختياره له محتمل لأن يكون ما نحن فيه من الطهارة مما خرج بالدليل عنده.
وكذا ما في السرائر بعد اختياره ما في المقنعة، ويعضده القرآن، وهو قوله تعالى (1): " ولا تصل على أحد " إلى آخره. يعني الكفار، والمخالف لأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا، ومذهب المرتضى في ذلك مشهور في كتب الأصحاب محتمل لإرادة نفي الخلاف عنه في الجملة لا بحيث يشمل المقام، كالمحكي عن الفاضل محمد صالح في شرح أصول الكافي، بل والشريف القاضي نور الله في إحقاق الحق من الحكم