بالمكحلة وظرف الغالية والدواة، والمعاصر في رياضة وإن اقتصر على التصريح بالأولين لكن ظاهرهما بل صريحهما العموم، لصدق الاسم أو لعدم صحة السلب.
ودعوى الشك في الصدق أو الإرادة بل ظهور عدمها لندرتها وعدم اعتيادها، و المجاز خير من الاشتراك، والأصل الإباحة، مضافا إلى الصحيح (1) " عن التعويذ يعلق على الحائض، فقال: نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة من حديد " وإلى ما اشتهر مما ورد في حرز الجواد يدفعها منع الشك في الصدق أولا، وعدم قادحيته بعد ما عرفت ثانيا، كمنع الشك في الإرادة ثالثا، لمنع الندرة في الاطلاق الموجبة لذلك، وإن كان الكثير المتداول عند أغلب الناس لأواني المستعملة في المأكل والمشرب ونحوهما وصغر الحجم ونحوه لا تأثير له في ذلك، وأولوية المجاز إنما هي من الاشتراك اللفظي لا المعنوي، بل لعله من أفراد أصالة الحقيقة في الاطلاق.
على أنه يمكن منع كون ما نحن فيه من المطلق الذي ينصرف إلى المعتاد، إذ قوله فيها لا تأكل في آنية الذهب ونحوه مما لا تفاوت في شموله بين المعتاد وغيره، لكونه من العموم اللغوي فضلا عن تعميم معاقد الاجماعات، بل لعل ملاحظة الأخبار نفسها خصوصا صحيح ابن بزيع تعطي تعميم المراد بالآنية لغير المعتاد، كما اعترف به الأستاذ الأكبر في حاشيته على المدارك.
وأما صحيح التعويذ المعتضد بالمشتهر من حرز الجواد فيدفعه أولا إمكان الفرق بينه وبين غيره بصحة سلب الاسم عنه دونه كما اعترف به الأستاذ في كشفه، وثانيا تسليمه لكن لا يجوز التعدي من غير التعويذ (2) ونحوه إلى غيره مما يطلق عليه اسم الآنية، بل ولا من الفضة إلى الذهب فيه، كما هو ظاهر العلامة الطباطبائي في منظومته