بما إذا أخبر بنجاسة الإناء مثلا قبل الطهارة لا بعدها، فإنه لا يقبل حينئذ.
ولعل وجهه لأنه قد خرج من يده بالاستعمال، فلا يقبل إخبار بنجاسته وإن كان خبره عنه بذلك في حال كونه بيده، فكان بالحقيقة اخبار بنجاسة الغير، فلا يلفت إليه كما لا يلتفت إلى قول البائع باستحقاق المبيع للغير، ولصحيحة العيص بن القاسم (1) " سأل الصادق (عليه السلام) " عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم إن صاحب الثوب أخبره أنه لا يصلى فيه، فقال لا يعيد شيئا من صلاته ".
والمناقشة فيه باحتمال كون المانع غير النجاسة من الغصب ونحوه مدفوعة بترك الاستفصال إن لم يكن ظاهرا في كون المانع النجاسة.
نعم قد يناقش فيه بأن عدم الإعادة لعله للجهل بالنجاسة بناء على معذورية الجاهل حتى في الوقت، بل وبالدليل السابق بعدم التفاوت بعد اعتبار قوله وحجيته شرعا بين تأخره عن الاستعمال وتقدمه كالبينة، وبأن قضيته عدم القبول حتى قبل الاستعمال بعد شرائه منه ونحوه مما يكون سببا لخروجه عن يده.
إلا أنه قد يدفع ذلك كله بأن العمدة في الاستدلال له أصالة الطهارة وعموماتها المعلقة للخروج عنها بالعلم أو ما يقوم مقامه، خصوصا خبرا البينة المتقدمان، مع عدم ثبوت قيام إخبار صاحب اليد بعدم الاستعمال مقامه، كما أن ذلك وجه عدم قبوله مطلقا حتى لو كان في يده.
لكن قد عرفت ضعف الأخير للأدلة السابقة من أصالة القبول وغيرها، بل قد يشعر به أيضا مضافا إلى ذلك النهي عن الاعلام في خبر عبد الله بن بكير (2) " سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلي فيه، قال: