إلى تجفيف أو تنظيف بماء معصوم، لأن الظاهر أن اتصال الرطوبة بمثلها مغن في التطهير، وما كان منها ما يرسب فيه الغسالة كالمتخذ من الطين الخالي عن طبخ النار فلا يطهره سوى الماء المعصوم " انتهى.
وقد يوهم تعليله الاكتفاء بالاتصال من غير حاجة إلى نفوذ المطهر من الماء، بل قد يظهر من الذخيرة الميل إليه وأنه المشهور، ومن الحدائق نفي الخلاف فيه بينهم، وربما يؤيده إطلاق خبر السكوني (1) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " إن عليا (عليه السلام) سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة قال: يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل " كخبر زكريا بن آدم (2) " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرات في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله " حيث أطلق فيهما الأمر بالغسل من غير إشارة إلى نفوذ الماء في أعماق اللحم، مع ظهور نفوذ المرق النجس فيها، لانتفاعه به، كخبر علي بن جعفر (3) المروي عن قرب الإسناد سأله أخاه (عليه السلام) " عن أكسية المرعزي والخفاف تنقع في البول يصلى عليها، قال: إذا غسلت بالماء فلا بأس ".
لكن قصور أسانيدها وعدم وضوح انصراف الاطلاق فيها إلى ذلك، كعدم الجابر لها على هذا التقدير، لعدم ثبوت موافق له في ذلك، وما سمعته من ظاهر الكتابين السابقين لم نتحققه، بل قد يظهر اتفاق من عداه من الأصحاب على خلافه من اعتبار نفوذ الماء إلى ما نفذت فيه النجاسة يمنع من الركون إليها في قطع القواعد الشرعية من عدم طهارة المتنجس إلا بالغسل بالماء ونحوه.