بعد شهادة التتبع منا وممن عرفت له، بل قد يشعر أيضا نسبة الخلاف فيه في المعتبر والمنتهى إلى أبي حنيفة وغيره من أهل الخلاف بالاجماع عليه بيننا.
مضافا إلى حسن الحلبي أو صحيحه (1) " سأل الصادق (عليه السلام) عن بول الصبي، فقال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا، والغلام والجارية في ذلك شرع سواء " كالرضوي (2) بل والمروي عن كشف الغمة وغيره (3) بل عن العامة روايته أيضا معتمدين عليه بحسب الظاهر عن زينب بنت جحش (4) قالت:
" كان النبي صلى الله عليه وآله نائما فجاء الحسين (عليه السلام) فجعلت أعلله لئلا يوقظه ثم غفلت عنه، فدخل إلى أن قالت: فاستيقظ النبي صلى الله عليه وآله وهو يبول على صدره، فقال صلى الله عليه وآله: دعي ابني حتى يفرغ من بوله، وقال لا تزرموا بول ابني، ثم دعا بماء فصب عليه، ثم قال: يجزئ الصب على بول الغلام، ويغسل بول الجارية " الحديث.
كالمروي عن معاني الأخبار (5) مسندا " أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بالحسن بن علي (عليهما السلام) فوضع في حجره فبال، فأخده فقال: لا تزرموا ابني، ثم دعا بماء فصب عليه ".
بل لعل خبر السكوني (6) المروي في الفقيه والتهذيب وعن المقنع والعلل " إن عليا (عليه السلام) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن