نعم لو كانت في حال ينفذ فيها الماء المطهر ولو بتجفيف ونحوه طهرت بوضعها في الكثير قطعا حتى ينفذ في أعماقها، ويزيل عين النجاسة أو يهلكها إن وجدت في بواطنها، وإلا اكتفي بإصابة الماء للمتنجس، لصدق مسمى غسل الباطن وما أشبهه بذلك كبعض ما تحت الأظفار وبعض باطن السرة والعينين والأذنين وما تحت الحاجب من جبائر أو عصائب أو لطوخ ونحوها، من غير حاجة إلى انفصال وجريان من محل إلى آخر، بل وبغسلها في القليل أيضا في وجه قوي جدا مع نفوذه كالكثير إلى المحل المتنجس.
فما عساه يظهر من بعض ويحكى عن آخر من عدم قبولها الطهارة أصلا لا ينبغي أن يصغي إليه إن كان ذلك منه نزاعا في حكم، وإلا كان نزاعا في موضوع، إذ فرض البحث نفوذ المطلق المزيل أو المهلك إلى محل النجاسة، فلا ينبغي التوقف معه حينئذ في زوال النجاسة بغسلها به، لاطلاق الروايات المتقدمة وأكثر الأدلة السابقة، وما يشعر به خبر الحسن بن محبوب (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) " في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، إن الماء والنار قد طهراه " كما عن الأستاذ الأكبر الاعتراف به.
ودعوى الفرق بينهما بصدق مسمى الغسل بتلك الإصابة في الكثير دون القليل تحكم، كدعوى الفرق بقبول تطهير النافذ من الماء الكثير، لما نقد فيه باعتبار اعتصامه باتصاله بالكثير، دون القليل فإنه ينجس بالملاقاة، إذ هي مع إمكان منع الاتصال باعتبار حيلولة تلك الأجزاء من الجسم بين الماء النافذ ومادته يدفعها منع نجاسة الغسالة عندنا أولا، ووضوح جريان أحكام الطاهر على الماء الذي يغسل به حال تخلله في أجزاء المغسول وقبل انفصاله من التطهير به ونحوه عند من قال بنجاسة الغسالة أيضا ثانيا.
وكذا الفرق بدعوى إمكان إزالة عين النجاسة أو إهلاكها بالكثير دون القليل، إذ هو مع أنه لا يتم في النجاسة الحكمية ممنوع، على أن البحث مع فرضه، كالفرق أيضا