في خفة النجاسة والتساهل في أمرها، وأنه لذلك خالفت غيرها من النجاسات، مضافا إلى ظاهر الاجماع السابق وغيره يمنع اعتبار أصل الانفصال في الجملة، فضلا عنه على الوجه الذي ذكره في الرياض، بل ينبغي القطع بعدمه، ضرورة مساواتها حينئذ لغيرها من النجاسات في وجوب إخراج غسالتها، وإن كانت بغير العصر وهي بالعصر، إلا أن ذلك من الواضح عدم صلاحيته فارقا، على أن خصوصية العصر غير مرادة في باقي النجاسات قطعا، إنما المراد إخراج غسالتها به أو بغيره.
فالأقوى حينئذ عدم اعتبار الانفصال مطلقا، وبه يمتاز حينئذ عن بول البالغ بناء على عدم وجوب العصر فيه، لطهارة الغسالة أو غيرها، أو يقال: إنه يمتاز بعدم اعتبار العلاج فيه والاحتيال لاخراج نفسه العين مع وجودها، بل يكفي في طهرها امتزاجها بالماء بخلافه في البالغ، وهو جيد وإن كان لا يخلو من نوع تأمل.
لكن على كل حال ما في كشف الأستاذ أنه لا فرق بين بول الصبي وغيره فيما لا يرسب فيه الغسالة باعتبار وجوب الغسل مرتين في كل منهما لا يخلو من نظر، لامكان الفرق باعتبار الفصل في الثاني دون الأول، إذ قد عرفت أن الأقوى عدم اعتباره فيه، وأنه بذلك امتاز عن البالغ.
نعم استثنى من ذلك في المدارك والذخيرة ما إذا توقف إزالة عين النجاسة عليه مع احتمال عدمه أيضا فيهما، لاطلاق النص، وإن اعترضهما في شرح المفاتيح بأن الاطلاق لا يثمر مع العلم بالنجاسة، ووجود عين النجس، وبقائه في الثوب، وعدم استهلاكه بمجرد الملاقاة للماء، فإن نجس العين بمجرد إصابة الماء كيف يصير منقلبا، ومع عدم الانقلاب كيف يصير طاهرا.
لكنك خبير بما في الجميع مما عرفت سابقا من ظهور الأدلة بطهر مثل هذا البول باستيعاب الماء محل البول، وغلبته عليه واستهلاكه به وإن لم ينفصل، ولا استبعاد في