بإرادة الاستنقاذ منه لا البيع الحقيقي.
مع أن الأقوى في النظر جوازه مطلقا مسلما أو كافرا أخبر بنجاسته أولا لولا ما في الحدائق من ظهور الاجماع على عدم جوازه على المسلم مع عدم الاخبار، مع أنه قد يمنع عليه ذلك، خصوصا إن أراد اشتراط الصحة به، لأصالة البراءة واستصحاب حاله قبل النجاسة، وإطلاق أدلة البيع، وعدم خروجه بالنجاسة عن المالية، لأنه قابل للتطهير بما عرفت، ولجواز الانتفاع به في غير الأكل من إطعام الدواب ونحوه، وللأخبار السابقة.، وحسن الحلبي أو صحيحه (1) عن الصادق (عليه السلام) " أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم أن الذكي والميتة قد اختلطا كيف يصنع؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة ".
والأمر بالدفن في خبر ابن أبي عمير مع معارضته بما عرفت لعله إذا لم يرد بيعه أو تطهيره أو الانتفاع به، بل ينبغي القطع بذلك حتى من الخصم، إذ هو وإن منع البيع لكنه لم يمنع الانتفاع باطعام الحيوان ونحوه.
كما أنك قد عرفت ما في دعوى عدم قابليته للتطهير، على أنه لو سلم أمكن منع عدم جواز البيع لذلك بعد الانتفاع به بوجه محلل، كالاطعام لحيوان ونحوه، كما يومي إليه ما في جامع المقاصد وكشف اللثام.
والإعانة على الإثم مع إمكان منعها لعدم العلم بأكلهم له بل ولو علم، لاستناده إلى اختياره، وعدم كونه إثما في دينهم الذي أمرنا شرعا بمجاراتهم عليه يجب الخروج عن إطلاق دليلها بما عرفت، فهي كبيع التمر لمن يعلم أنه يعمله خمرا.