كالشيخ والمصنف والعلامة والشهيد وغيرهم، ومناسبتها للتعظيم قد ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع عليها، وكفى بذلك مستندا لمثلها، مضافا إلى ما رواه في كشف اللثام مرسلا (1) عن الباقر (عليه السلام) " إنا نأمر نساءنا الحيض أن يتوضأن عند وقت كل صلاة - إلى قوله (عليه السلام) -: ولا يقربن مسجدا " إلى آخره. فما وقع من بعضهم من التردد فيها أو تعليلها بما يصلح لذلك في غير محله، وأما حرمته فيهما فمع أني لم أجد فيها خلافا محققا، بل في المدارك نسبته إلى الأصحاب مشعرا به بدعوى الاجماع عليه يدل عليه قول الباقر (عليه السلام) في صحيح محمد بن مسلم أو حسنه (2):
" الجنب والحائض يدخلان المسجد مجتازين، ولا يقعدان فيه، ولا يقربان المسجدين الحرمين " وهو المناسب لزيادة شرفهما وتعظيمهما، فاطلاق المصنف كما عن جماعة الكراهة من غير استثنائهما كاطلاق آخرين الجواز بدونه قد نزل على إرادة غيرهما، وكان ذلك من المصنف للإحالة على ما ذكره في الجنب، لظهور كونها أسوء حالا منه، واشتراكهما في كثير من الأحكام، كما أنه لم يتعرض هنا لحرمة الوضع في المساجد كما نص عليه هنا غيره من الأصحاب، بل هو أيضا في غير الكتاب، للنهي عن ذلك في جملة من المعتبرة (3) وقد تقدم الكلام فيه في باب الجنابة، كما أنه تقدم أيضا الكلام في جواز الدخول لأخذ شئ من المسجد على ما هو المستفاد من بعض الأدلة (4) فلاحظ وتأمل كي تعرف ذلك، وتعرف أيضا إلحاق المشاهد المشرفة بالمساجد، فيحرم غير الاجتياز، أو غيره وغير الدخول لأخذ شئ منها، بل يمكن دعوى إلحاقها بالمسجدين المحرمين في الحرمة مطلقا حتى الاجتياز بعد فهم كون مدارها على الشرف والتعظيم. وهي