ما دل (1) على جواز الوضوء لها أو التيمم (2) إذا حاضت في أحد المسجدين مثلا لكونه ليس طهارة، ويشير إلى ذلك خبر محمد بن مسلم (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله تعالى، فقال: أما الطهر فلا، ولكنها توضأ وقت الصلاة " الخبر. وكذا لو كان الحدث غير الحيض كالجنابة والمس على ما قد يظهر من المصنف وغيره من الأصحاب كالمبسوط والسرائر والجامع والمنتهى والقواعد والذكرى والمدارك وكشف اللثام والنافع والمعتبر وغيرها ظهورا كاد يكون كالصريح في أكثرها سيما في الأخير، فإنه قال: ولا يرتفع لها حدث، وعليه الاجماع، ولأن الطهارة ضد الحيض، لكن يجوز أن تتوضأ لذكر الله، وأن تغتسل لا لرفع الحدث كغسل الاحرام والجمعة، بل نص عليه في التحرير والمنتهى وغيرهما بالنسبة للجنابة، بل يظهر من المدارك دخوله تحت دعوى الاجماع في المقام، و يؤيده مضافا إلى ظاهر الخبر المتقدم صحيح الكاهلي (4) عن الصادق (عليه السلام) قال:
" سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض وهي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل؟ قال:
قد جاءها ما يفسد الصلاة، فلا تغتسل " وموثق أبي بصير (5) عنه (عليه السلام) أيضا قال: " سئل عن رجل أصاب من امرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل، قال:
تجعله غسلا واحدا " وخبر سعيد بن يسار (6) قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
" المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة أو غسل الجنابة والحيض واحد؟
فقال: قد أتاها ما هو أعظم من ذلك "