والنهاية والمبسوط أيضا، بل كادت تكون عبارة الخلاف كالصريحة فيما ذكرنا على ما يشعر به استدلاله، خلافا للمنقول عن المرتضى في شرح الرسالة من تحريم الوطئ في الدبر، بل مطلق الاستمتاع بما بين السرة والركبة، ولم أعثر على موافق له في ذلك سوى ما عساه يظهر من الأردبيلي من الميل إليه، ولا ريب أن الأقوى الأول، ويدل عليه - مضافا إلى ما تقدم وإلى الأصل بل الأصول وعموم أو إطلاق ما دل على جواز الاستمتاع بالمرأة وعلى جواز الوطئ في الدبر الشامل للمقام من الكتاب والسنة - خصوص المعتبرة المستفيضة غاية الاستفاضة، منها قول الصادق (عليه السلام) (1) بعد أن سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟: (ما دون الفرج) ونحوه غيره (2) والظاهر أن المراد به القبل كما يكشف عنه قوله (عليه السلام) أيضا في مرسل ابن بكير (3): " إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم " وفي خبر عبد الملك بن عمرو (4) بعد أن سأله أيضا " ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال (عليه السلام): كل شئ عدا القبل منها بعينه ".
وبذلك كله يظهر لك ضعف ما يستدل به للمرتضى من النهي عن القرب في الكتاب العزيز (5) كالأمر بالاعتزال في المحيض على أنه يراد به وقت الحيض، وقول الصادق (عليه السلام) في موثق أبي بصير (6) بعد أن سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها؟: " تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها وله ما فوق الإزار " ونحوه صحيحة الحلبي (7) عنه (عليه السلام) أيضا " تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له