دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة، قالت: فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة؟ قال: تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين، قالت له: إن أيام حيضها تختلف عليها، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك، فما علمها به، قال: دم الحيض ليس به خفاء، هو دم حار له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد، قال: فالتفتت إلى مولاتها فقالت:
أتراه كان امرأة " وفي الوسائل " ورواه في السرائر من كتاب محمد بن علي بن محبوب إلا أنه قال أترينه كان امرأة " انتهى. وخبر يونس بن عبد الرحمان (1) عن غير واحد سألوا أبا عبد الله (عليه السلام)، والحديث طويل، وفيه " إن الحيض أسود يعرف " وفي آخر (2) " إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة، ثم قال: وإنما سماه أبي بحرانيا لكثرته ولونه " وفي السرائر كما عن المعتبر والتذكرة أنه الشديد الحمرة والسواد، وفي كشف اللثام " إن البحراني كما في كتب اللغة الخالص الحمرة شديدها منسوب إلى بحر الرحم أي قعره " انتهى. ومنه - مع ما في بعض الأخبار المرسلة كقوله (عليه السلام) (3) في الحبلى: " إن كان دما أحمر كثيرا فلا تصل، وإن كان أصفر فليس عليها إلا الوضوء " وقوله (ع) في آخر (4): " إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة " الخبر - يظهر أغلبية كونه أحمر أيضا، فكان على المصنف أن يقول: أسود أو أحمر كما في النافع، ولعل مراد المصنف بالأسود ما يشمل الأحمر كما قد يدعى ظهور ذلك من الأخبار المتقدمة، ويشعر به مقابلته بالأصفر، لكنه بعيد، ولعل