عليه كي يكون متعلقها ومؤداها ذا مصلحة واقعية مجزية عن الواقع. فالبحث في هذا الامر لا يرتبط بالاجزاء وعدمه، بل موضوع البحث فيها هو ما بينة الشيخ في مكاسبه (1)، وأشار إليه في رسائله (2) وهو ان الحكم الظاهري في حق شخص هل يكون حكما واقعيا في حق غيره أولا؟ ومن الواضح ان صيرورته واقعيا في حق غيره مجرد وهم ولفظ لا أكثر.
الجهة الثانية: في كون استثناء باب الطهارة من جهة الحكم بالاجزاء فيها. وقد عرفت أن ذلك لا يبتني على الاجزاء، فلا يجوز لمن يرى لزوم التعدد في التطهير من البول ترتيب آثار الطهارة على الصب مرة واحدة ممن يرى عدم لزوم التعدد، لو قلنا بالاجزاء، والا لزم ترتيب آثار الطهارة على مجرد زوال الدم عن بدن المخالف لأنه يرى الطهارة بذلك ولو علمنا بعدم وصول الماء إليه أصلا وهو مما لا يلتزم به أحد، فالذي توجه به السيرة القطعية على معاملة الناس معاملة الطاهرين وان اختلفوا رأيا في باب الطهارة والنجاسة، مع عدم العلم ببقاء النجاسة وعدم التطهير، بل مع احتمال حصول الطهارة الواقعية هو أحد وجهين:
الأول: البناء على أن غيبة المسلم مطهرة مطلقا ولا تختص بمورد دون آخر، بل مع احتمال حصول الطهارة الواقعية لبدن المسلم أو ثوبه في غيبته يبني على طهارته وان اختلف رأيا في كيفية التطهير.
الثاني: البناء على جريان أصالة الصحة في عمل الغير مطلقا ولو مع الاختلاف تقليدا أو اجتهادا في العمل الصحيح، وذلك بترتيب آثار الصحيح الواقعي على العمل المأتي به إذا احتمل أن يكون قد جئ به على ذلك النحو ولو عفوا بدون اختيار وقصد، فيرتب على تطهير من يرى اجزاء المرة آثار