منتقى الأصول - تقرير بحث الروحاني ، للحكيم - ج ٢ - الصفحة ٨٨
الصحة الواقعية لا الصحة عند الفاعل. وهذه المسألة خلافية، وقد التزم بها بعض، وتحقيق أحد الطرفين فيها يكون في بعض جهات الكلام في أصالة الصحة، وموضوعها ان دليل أصالة الصحة هل هو يقتضى ترتيب آثار الصحة الواقعية على العمل أو الصحة الفاعل؟ فراجع.
الجهة الثالثة: فيما استثناه السيد الخوئي (حفظه الله) - أعني باب النكاح - مستدلا بما ورد من أن لكل قوم نكاحا. ومن الواضح ان هذا النص أجنبي عما نحن فيه، فإنه وارد لبيان إلغاء اعتبار الشروط المأخوذة في النكاح شرعا بالنسبة إلى نكاح غير المسلمين، وان صحة النكاح بالنسبة إليهم مترتبة على ملاحظة الشروط المعتبرة لدينهم في النكاح، وذلك لان مقتضى عموم أدلة اعتبار الشروط هو اعتبارها في صحة كل نكاح سواء صدر من مسلم أو من غيره، فهذا النص ورد لتخصيص اعتبار تلك الشروط الواقعية في نكاح المسلمين فقط، فصحة نكاح المسلم تتوقف على توفره على الشروط المعتبرة فيه، فإذا اختلف شخصان في ذلك وبنى أحدهما على فقدان نكاح الآخر لبعض الشروط لا يجوز ترتيب آثار الصحة عليه، إذ النص المذكور لا يشمل مثل ذلك، وانما هو ناظر إلى نكاح غير المسلمين من أقوام الكفر، فلا يلغي اعتبار الشرط الواقعي بالنسبة إلى نكاح المسلم إذا كان يرى عدم اعتباره، بل هو يؤكد اعتبارها ويخصصه بنكاح المسلمين.
هذا تمام الكلام في هذا التنبيه. وبه يتم الكلام في الاجزاء (1) (*).

(١) وقد تم تدريسا في يوم ١٤ / ع ١ / ٨٥ وكتابة في يوم ٢ / ع ٢ / ٨٥،، إذ لم أكن في المباحث الأخيرة في النجف الأشرف، وقد كرر تقريرها علي سيدنا الأستاذ (دام ظله)، فلا زال متفضلا.
(*) ملخص ما أفيد في الدورة المتأخرة في النجف الأشرف حول إجزاء الامر الظاهري الوجه الثالث: من وجوه الاشكال على صاحب الكفاية هو: ان دليل التوسعة لا بد وأن يأخذ الطهارة مفروغا عنها، ثم يثبت سعة الشرطية، مع أنه في مقام جعل الشرطية.
والجواب: إنه بمقتضى الحكومة يتكفل التوسعة بالمدلول الالتزامي، فهو بالمطابقة يتكفل جعل الطهارة المستلزم لترتب الأثر وهو الشرطية، فتكون دلالته على التوسعة بالالتزام نظير سائر موارد الحكومة المتكفلة للتوسعة. فتدبر.
كما إن إشكال: إن المورد من موارد الحكومة الظاهرية، يمكن دفعه: مضافا إلى ما في المتن، من إن الدليل يتكفل التوسعة الواقعية لدليل الشرطية ولا ينافي ذلك كونه متكفلا لحكم ظاهري، إذ الحكم الظاهري لا يمتنع أن يكون له أثر واقعي.
ثم إن جريان مطلب الكفاية في إصالة الحل يبتني على أمرين: الأول: كون المراد من محرم الأكل هو هذا العنوان لا جعله طريقا إلى مصاديقه الخارجية كالأسد والهر. الثاني: كون الشرط هو كون الملبوس مما يؤكل لحمه لا أن المانع هو لبس محرم الأكل فلاحظ.
ثم إن الفرق بين الامارة والأصل: ان مرجع التعبد بالامارة إلى التعبد بوجود الشرط لأنه هو مؤدي الامارة وهو لا اثر له الا الدخول في الصلاة، فإذا انكشف الخلاف فلا وجه للاجزاء، بخلاف الأصل فإنه يتعبد بنفس الطهارة ويجعلها ويوجدها ويترتب عليه صحة الصلاة لوجدان الشرط.
ثم إن ما ذكره في الكفاية من التمسك باطلاق دليل الحجية بناء على السببية لاثبات الاجزاء غير واضح.
أما أولا: فلان عمدة الدليل هو بناء العقلاء، وهو دليل لبي لا إطلاق له.
وإما ثانيا: فلان دليل الحجية ولو كان لفظيا لا يتكفل الامر.
وأما ما ذكره في مورد الشك من الرجوع إلى إصالة عدم سقوط التكليف مع العلم الاجمالي، فقد يورد عليه: بأنه لا تنجيز للعلم الاجمالي ها هنا لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء. والجواب: إنه لم يتمسك بالعلم الاجمالي وإنما تمسك بأصالة عدم اتيان ما يسقط به التكليف فتدبر. هذا ما يرتبط بمطلب الكفاية.
وأما تحقيق المقام: فلا بد من تحديد محل الكلام، فقد يقال: إن عمدة البحث في الشبهات الحكمية لا الموضوعية، ولكن الامر بالعكس، لان جميع موارد الشبهة الحكمية أو أكثرها يرجع إلى تبديل الرأي لاجل انكشاف عدم الحجية واقعا، وهذا راجع إلى الامر الظاهري التخيلي لا الامر الظاهري الحقيقي، وهو خلاف محل الكلام.
والحق في المقام اجزاء الامر الظاهري الموضوعي أصلا كان أم إمارة في العبادات دون المعاملات. والسر فيه: إن الشارع حين يتحقق منه التعبد الظاهري المؤمن - مثلا - يكون قد تصدى للمنع عن حكم العقل بالاشتغال حين الشك أو استصحاب التكليف لو كان وقلنا بجريانه. ومع هذا يسقط الحكم الواقعي جزما بعدم قابليته للداعوية مع حكم العقل بالأمان إذ قوام التكليف بالداعوية، وهي تتقوم بالخوف والرجاء، فإذا أتى المكلف بالعمل ثم انكشف الخلاف فالموجب لثبوت التكليف الواقعي إما قاعدة الاشتغال أو الاستصحاب أو إطلاق دليل الامر الواقعي.
أما قاعدة الاشتغال فلا تجري، لان الشك في حدوث التكليف.
واما إطلاق الأدلة، فقد يقرب جريانه بان المورد كموارد الغفلة التي يسقط فيها التكليف ثم يعود بالالتفاف. ولكن الحق عدم جريانه، لان المورد من مصاديق المسألة المعروفة وهي دوران الامر بين عموم العام واستصحاب حكم المخصص، وهو من موارد عدم العام لان الثابت حكم واحد مستمر، وقد انقطع استمراره، فلا مجال للتمسك بالدليل لاثبات الحكم بعد الانقطاع، كما في الامر بالوفاء بالعقد فلاحظ.
وأما الحكم في موارد الغفلة، فثبوته بعد الغفلة إنما هو للقطع بثبوت التكليف، وعدم الفرق بين صورة عروض الغفلة من أول الامر التي يكون للاطلاق فيها مجال، وصورة العروض في الأثناء. ومن هنا يمكن أن يقرب ثبوت الحكم بعد الغفلة بان الاطلاق المثبت للحكم بعد الغفلة مع كونها من أول الامر يثبت الحكم بعد الغفلة في الأثناء بالملازمة، والقطع بعدم الفرق. ومن هنا يتضح إن قيام الامارة لو كان من أول الامر لم يجر البيان السابق، لأنه يمكن التمسك بالاطلاق بعد زوال الجهل. ولكن هذا يقتضي ثبوت الحكم في الامارة القائمة في الأثناء بالملازمة، كما أشير إليه في صورة الغفلة.
وعلى هذا فيختص هذا البيان بخصوص الامارة أو الأصل الذي لا يمكن ان يقوم من الأول، كقاعدة الفراغ، أو التجاوز، والظن في الركعات أو الأفعال - على تقدير اعتباره -، ثم إنه لو تم هذا البيان لا يعارض بحديث لا تعاد لان ظاهره ثبوت الإعادة في مورد قيام المقتضي لها وقد عرفت عدم تمامية المقتضي للإعادة في موارد قاعدة الفراغ، فيختص مدلولها بخصوص النسيان. فتأمل.
ويمكن أن يقرب الاجزاء بوجهين آخرين: أحدهما: إنه عند قيام الامارة أو الأصل يثبت جواز الاكتفاء بالعمل في مقام الامتثال، وبعد الانكشاف يستصحب ذلك. ودعوى: إن الاطلاق حاكم على الاستصحاب.
تندفع: بان الاطلاق يثبت الحكم الواقعي، وهو لا ينافي جواز الاكتفاء الثابت بالاستصحاب، لأنه متفرع على الحكم الواقعي. ولكن هذا الوجه انما يتم في موارد يكون جواز الاكتفاء ثابتا شرعا، كموارد قاعدة الفراغ والتجاوز. أما موارد البينة ونحوها فلا، إذ جواز الاكتفاء فيها عقلي لا شرعي، فلا معنى لاستصحابه. واستصحاب الطبيعي يكون من القسم الثالث وهو لا نلتزم به.
والاخر: إنه عند قيام الامارة يثبت الترخيص في ترك الواقع، فيستصحب ذلك بعد الانكشاف، وهو ينفي الوجوب بناء على ما تقدم من إن الوجوب بحكم العقل الثابت بلحاظ الطلب وعدم الترخيص، وإذا ثبت الترخيص فلا وجوب ولو كان هذا الترخيص بواسطة الأصل.
وقد يقال: إن مقتضي ذلك عدم ثبوت الوجوب مطلقا في موارد الامر الاستصحاب الترخيص قبل التشريع. وهذا خلاف ما يبني عليه القوم من الاخذ بالدليل وإثبات الوجوب، إلا إذا أثبت الاستحباب بالدليل.
وفيه إن الترخيص قبل الشرع ثابت في ضمن الإباحة وقد انتفت قطعا هنا بوجود الطلب ولو استحبابا. واستصحاب طبيعي الترخيص من القسم الثالث من استصحاب الكلي وهو ممنوع وهذا بخلاف ما نحن فيه فان المستصحب هو الترخيص الظاهري الثابت سابقا الذي يجتمع مع الطلب الواقعي، وهو غير معلوم الزوال.
ثم إن البيان وسوابقه للاجزاء يتأتى حتى في الامارات القائمة على الحكم. ولا يختص بالموضوع فلاحظ.
ثم إنه لو تم الاجزاء على القول بالطريقية، فلا إشكال في ثبوته على السببية لنفس البيانات. ولو فرض عدم الاجزاء والرجوع إلى اطلاق الأدلة الدالة على لزوم الإعادة أو القضاء. فهل يحكم بالاجزاء على السببية أو لا؟.
التحقيق: ان للسببية مسالك ثلاثة:
الأول: السببية بمعنى عدم الواقع إلا ما قامت عليه الامارة، وهذا هو المنسوب إلى الأشاعرة ومقتضاه هو الاجزاء، بل لا موضوع للاجزاء وعدمه لأنه لا واقع هنا غير ما أدت إليه الامارة حتى يقال إنه مجز عنه.
الثاني: المصلحة السلوكية التي بنى عليها الشيخ، ومقتضاها التفصيل بين الالتزام بتبعية القضاء للأداء وكون التوقيت بنحو تعدد المطلوب، والالتزام بعدم التبعية وانه بامر جديد وان التوقيت بنحو وحدة المطلوب. فعلى الأول لا وجه للاجزاء من حيث القضاء، إذ لم تفت الا مصلحة الوقت، وأما مصلحة الفعل فهي قابلة للتدارك، وعلى الثاني يلتزم بالاجزاء لفوات مصلحة الواجب السابق، فلا بد من تداركه ومع تداركه لا يصدق الفوت الموضوع للقضاء.
الثالث: السببية المعتزلية الراجعة إلى انقلاب الواقع عما أولا، ومقتضاها عدم الاجزاء، إذ غاية ما يقرب الاجزاء عليها بان المورد عليها يكون كموارد الأوامر الاضطرارية. لكن بيان الاجزاء في الأوامر الاضطرارية - الراجع إلى أن أدلة الأوامر الاضطرارية تقتضي تصنيف المكلفين - لا يجري ههنا، إذ لا يقتضي دليل الحجة ولا نفس الامارة تصنيف المكلفين. كما أن الوجه كما أن الوجه الاخر الراجع إلى تكفل دليل الامر الاضطراري تحقيق الشرط كالطهارة بالتيمم لا يجري ههنا، فلاحظ وتدبر.
يبقى الكلام في بعض خصوصيات كلام الكفاية كتفصيله على السببية بين إمارة الموضوع وإمارة الحكم وقد أوضحنا الفرق في المتن فلاحظ. وأما رجوعه مع الشك إلى إصالة عدم المسقط بضميمة العلم بالشغل فالمراد به كما تقدم ليس التمسك بالعلم الاجمالي بل بالعلم الاجمالي ولضميمة استصحاب ما يثبت بقاء التكليف، فالتنجز بقاء بواسطة الاستصحاب. وهذا أحسن ما يمكن توجيه كلام الكفاية به ولا يرد عليه سوى إن هذا الاستصحاب من استصحاب الفرد المردد لا الكلي القسم الثاني، لان الوجوب لا يتعلق بطبيعي الصلاة الجامعة بين الظهر والجمعة - مثلا - فليس المستصحب كلي الوجوب بل الفرد المردد بين فرديه، وليس نظير الحدث مما كان المجعول أمرا كليا لا تعلق له بشئ: وتحقيق ذلك الامر في محله، مع أنه لو رجع إلى استصحاب القسم الثاني فنحن لا نقول به أيضا. فلاحظ.
(٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 83 84 85 86 87 88 93 95 96 97 98 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإجزاء تعريف الإجزاء 5
2 إجزاء الاتيان بالمأمور به بالنسبة إلى امره 11
3 جواز تبديل الامتثال بالامتثال 12
4 وجوه ثلاثة لجواز الاتيان بالفعل ثانيا بنحو عبادي 14
5 إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي 19
6 كلام صاحب الكفاية في المقام 22
7 توضيح وتوجيه كلام صاحب الكفاية 25
8 مناقشة مع صاحب الكفاية 29
9 الوجه الثاني في بيان اجزاء الأمر الاضطراري والمناقشة فيه 31
10 كلام المحقق النائيني في بيان اجزاء الأمر الاضطراري والمناقشة فيه 34
11 الوجه الرابع في بيان اجزاء الأمر الاضطراري (المختص بالأوامر الضمنية) 37
12 الإجزاء من حيث القضاء 41
13 إجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري عن الأمر الواقعي 45
14 تحديد موضوع البحث 45
15 توجيه وتصحيح كلام صاحب الكفاية في إجزاء الأمر الظاهري في بعض الأصول 47
16 إيراد المحقق النائيني على كلام صاحب الكفاية والمناقشة فيه 56
17 عدم إجزاء الأمر الظاهري الثابت بالامارة 64
18 وجوه استدل بها لاجزاء الأمر الظاهري 68
19 تصحيح ايراد المحقق النائيني على الكفاية في التزامه بالاجزاء في موارد الأمارات القائمة على الموضوع أو المتعلق بناء على السببية 70
20 توجيه تفصيل صاحب الكفاية بين الأمارات القائمة على الموضوع أو المتعلق والقائمة على الحكم 73
21 مناقشة مع الكفاية في التزام بعدم الاجزاء عند الشك في كون حجية الأمارات بنحو الطريقية أو السببية 75
22 تنبيهات الاجزاء التنبيه الأول: موضوع الكلام في اجزاء الأمر الظاهري 81
23 التنبيه الثاني: عدم ملازمة الاجزاء للتصويب 82
24 التنبيه الثالث: اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص واحد أو شخصين 85
25 مقدمة الواجب المباحث التي يبحث عنها في هذا الباب 95
26 مسألة مقدمة الواجب مسألة أصولية أم فقهية 97
27 مسألة مقدمة الواجب مسألة عقلية أم لفظية 101
28 تقسيم المقدمة إلى الداخلية والخارجية 102
29 تقسيم المقدمة إلى العقلية والشرعية والعادية 106
30 تقسيم المقدمة إلى الصحة والوجود والوجوب والعلم 107
31 تقسيم المقدمة إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة 108
32 كلام صاحب الكفاية في تصحيح الشرط المتأخر 109
33 مناقشة المحقق النائيني مع صاحب الكفاية في المقام 113
34 تحقيق كلام المحقق النائيني وما يدور حوله من كلام 116
35 ايراد المحقق الأصفهاني على كلام صاحب الكفاية في المقام والمناقشة فيه 125
36 تصحيح المحقق العراقي للشرط المتأخر والمناقشة فيه 126
37 اشتراط أمرين في الالتزام بأن الشرط هو العنوان الانتزاعي 127
38 هل ان كل قيد أخذ في الخطاب ولم يكن لازم التحصيل لا بد ان يكون مأخوذا بنحو فرض الوجود 129
39 تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط 133
40 كلام الشيخ في عدم امكان رجوع القيد إلى الهيئة 135
41 تحقيق الكلام في معقولية الواجب المشروط 136
42 عدم معقولية تعلق الاعتبار بأمر على تقدير 142
43 التزام المحقق النائيني برجوع القيد إلى المادة المنتسبة في تصحيح الواجب المشروط 146
44 كلام الشيخ في رجوع القيد إلى المادة لبا 148
45 تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط 151
46 ثمرة الفرق بين اختيار الكفاية واختيار الشيخ في الواجب المشروط 152
47 مجازية اطلاق الواجب على الواجب المشروط على رأي صاحب الكفاية 153
48 تقسيم الواجب إلى المعلق والمنجز 154
49 دعوى المحقق النهاوندي في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها 155
50 دعوى المحقق الأصفهاني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها 159
51 دعوى المحقق النائيني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها 162
52 دعوى المحقق الخراساني في امتناع الواجب المعلق والمناقشة فيها 166
53 نقوض ثلاثة على دعوى استحالة الواجب المعلق وتمام الكلام فيها 167
54 تحديد الوجوب المقدمي والمقدار الواجب من المقدمات 171
55 المقدمة المفوتة 179
56 موارد وجوب المقدمة قبل ذيها 179
57 تصحيح صاحب الكفاية لوجوب المقدمة المفوتة 180
58 تصحيح المحقق النائيني لوجوب المقدمة المفوتة 183
59 تحقيق الحال في المسألة 186
60 حكم التعلم ومعرفة الأحكام 197
61 دوران امر القيد بين الرجوع إلى الهيئة أو المادة 201
62 دعوى الشيخ في رجحان تقييد المادة على الهيئة 203
63 تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري 212
64 تعريف الواجب النفسي والغيري 212
65 اقتضاء الأصل اللفظي عند دوران الواجب بين النفسي والغيري 214
66 اقتضاء الأصل العملي عند دوران الواجب بين النفسي والغيري 221
67 استحقاق العقاب والثواب على مخالفة الأمر الغيري وموافقته 236
68 تصحيح عبادية الطهارات الثلاث 242
69 اشكالات خمس في عبادية الطهارات الثلاث 245
70 وجوه في دفع الاشكالات 247
71 مقتضي الأصل العملي عند الشك في اعتبار شئ في الطهارات الثلاث 264
72 عدم اعتبار قصد التوصل بالطهارات الثلاث إلى غاياتها في صحتها 273
73 تصحيح الاتيان بالوضوء بعد دخول الوقت بداعي الاستحباب 277
74 تصحيح الاتيان بالوضوء بقصد التوصل إلى غاية لم يأت بها 279
75 فصل: في اعتبار قصد التوصل في الواجب الغيري 281
76 اشتراط الايصال في الواجب الغيري (المقدمة الموصلة) 289
77 تحقيق في معقولية القول بالمقدمة الموصلة 297
78 عدم اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة 309
79 ثمرة القول بالمقدمة الموصلة 318
80 ثمرة القول بوجوب المقدمة 326
81 حكم الشك في وجوب المقدمة (تأسيس الأصل) 328
82 أدلة وجوب المقدمة 331
83 مقدمة المستحب والحرام والمكروه 334
84 مبحث الضد تعريف الضد والاقتضاء 339
85 اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص 340
86 مقدمية عدم أحد الضدين للضد الآخر 340
87 تفصيل في مقدمية عدم الضد بين الضد المعدوم والموجود 352
88 مبنى التلازم في اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص 356
89 اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده العام 357
90 ثمرة القول بالاقتضاء 370
91 تصحيح الضد العبادي مع قصد الأمر بالضد المزاحم 374
92 تصحيح الضد العبادي مع قصد الملاك 377
93 تصحيح الضد العبادي بالقول بالترتب 385
94 بيان ونقد المقدمات التي أقامها المحقق النائيني لصحة الترتب 391
95 البرهان المختار لاثبات الترتب 413
96 تقريب المحقق العراقي لصحة الترتب والمناقشة فيه 420
97 وجوه الاشكال على الترتب 422
98 تنبيهات الترتب 428
99 التنبيه الأول: امكان الترتب مساوق لوقوعه 428
100 التنبيه الثاني: جريان الترتب في بعض الصدر من الواجبين المتزاحمين 429
101 التنبيه الثالث: عدم جريان الترتب بين الواجبين المقيد أحدهما بالقدرة شرعا 432
102 التنبيه الرابع: جريان الترتب في الضدين اللذين لهما ثالث 436
103 التنبيه الخامس: عدم رفع محذور اجتماع الحكمين من غير التزاحم بالترتب 440
104 التنبيه السادس: تزاحم حكمين أحدهما أسبق زمانا من الآخر 442
105 التنبيه السابع: جريان الترتب بين حرمة المقدمة ووجوب ذيها 448
106 التنبيه الثامن: اجراء الترتب بين التدريجيين 453
107 فصل: أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه 459
108 فصل: متعلق الأوامر 463
109 التحقيق في أن الأمر متعلق بالفرد أو الطبيعة 469
110 فصل: نسخ الوجوب 479
111 فصل: حقيقة الوجوب التمييزي 483
112 المختار في حقيقة الوجوب التمييزي 489
113 التميز بين الأقل والأكثر 495
114 فصل: حقيقة الوجوب الكفائي 497
115 فصل: الواجب الموسع والمضيق 505
116 تبعية القضاء للأداء 508
117 فصل: الأمر بالأمر 515
118 فصل: الأمر بعد الأمر 517