توقف أحد مما يكشف عن انخرام قاعدة عدم الاجزاء في هذا الباب (1).
وأضاف السيد الخوئي إلى هذا الاستثناء استثناء باب آخر، وهو باب النكاح متمسكا بما ورد من أن لكل قوم نكاحا، فإنه يدل على البناء على صحة نكاح كل من يرى عقده نكاحا وإن لم يكن ثابتا عند الغير، فيلزم ترتيب آثار الصحة على النكاح بالفارسية على من لا يرى صحته وهكذا (2).
وتحقيق الحال يقتضي التكلم في جهات ثلاثة:
الجهة الأولى: فيما قرره من عدم الفرق في حكم عدم الاجزاء بين شخص واحد أو شخصين، مرجعه إلى تفريع عدم امضاء عمل شخص في حق الآخر إذا كان على خلافه في الرأي تفريعه على عدم الاجزاء. وهو غير وجيه، فان هذا البحث لا يرتبط ببحث الاجزاء أصلا، إذ عدم امضاء عمل شخص في حق الآخر المخالف له في الرأي لا يختص بالبناء على عدم الاجزاء، بل الحاكم أعم من القول بعدم الاجزاء والقول بالاجزاء.
واما على القول بعدم الاجزاء فواضح.
واما على القول بالاجزاء، فلان أساسه على ما عرفت هو الالتزام بالسببية التي مرجعها إلى كون مؤدى الامارة ذا مصلحة فعلية ملزمة، فيكون التكليف الفعلي على طبق مؤدى الامارة، ومن الواضح ان هذا المعنى يختص بمن قامت لديه الامارة، اما من قامت عنده الامارة على خلاف ذلك أو علم بالواقع فالحكم الفعلي في حقه هو ما قامت عليه الامارة لديه أو ما علم به، ولا ينقلب الواقع إلى ما قامت عليه الامارة لدى الشخص الآخر لفرض انكشاف الواقع لديه اما تكوينا بالعلم أو تعبدا بالامارة، وتلك الامارة لدى غيره ليست حجة