ولا معنى للتعبير: بان الرفع كان لاجل الامتنان، بل الارتفاع يكون لعدم تحقق مبادئها خارجا.
نعم لو لم يكن لسان هذه الأدلة لسان امتنان لم يكن لها دلالة على المدعى إذ يمكن أن يكون الرفع لعدم الإرادة لا لاجل الامتنان، وانه كان يتمكن من الوضع فرفعه منة، الظاهر في كونه امرا اختيارا بيد الشارع.
وبالجملة: كون الحكم من المجعولات لا يمكن لنا انكاره وجدانا ودليلا.
ثم إن صاحب الكفاية أشار إلى سؤال قد يتجه، محصله: ان تصور المانع عن الحكم أمر معقول لو كان الحكم تابعا للمصلحة فيه، فإنه يمكن ان يفرض وجود المانع عن تحقق المصلحة فيه واما بناء على أن الحكم تابع لوجود المصلحة في متعلقه فيشكل وجود المانع منه، لفرض تحقق المصلحة في متعلقه، ولذا تعلقت به الإرادة، كما أن المفروض تبعيته للمصلحة، فمقتضى ذلك تحققه بلا تعليق على شئ.
وأجاب عنه: بان تبعية الاحكام للمصالح في متعلقاتها إنما يلتزم به في الأحكام الانشائية. اما الاحكام الفعلية والبعث الفعلي، فهو تابع للمصالح فيه، ومعه يتصور المانع عن تحقق المصلحة فيه فيعلق على تقدير زواله (1).
ولكنه لاجل عدم وضوح وجود مرتبة انشائية للحكم يكون له فيها وجود حقيقي، لان الانشاء لا بداعي البعث لا يكون وجودا حقيقيا له، والانشاء بداعي البعث هو معنى الحكم الفعلي إذ لا يتصور إلا فرض يمكن تحقق البعث بدون مانع.
لاجل ذلك، عدل المحقق الأصفهاني إلى الإجابة عن السؤال، بان المقصود من تبعية الحكم للمصلحة في متعلقه ليس تبعيته بنحو تبعية المعلول