يكون عند تحققهما، فهما من قيود تحقق الملكية لكنهما لا يرجعان إلى المتعلق، فان اعتبار الملكية موضوعه نفس العين بذاتها، لا العين بقيد الحيازة أو البيع، نعم لا يتحقق الاعتبار إلا عند تحقق الحيازة أو البيع، لكنه لا يعنى رجوعه إلى المتعلق.
الثاني: ان تحقق الحكم تابع لتحقق ملاكه ودواعيه، ومن الواضح أنه تابع لثبوت المصلحة في متعلقه، والفعل بلحاظ المصلحة المترتبة عليه له مرحلتان:
مرحلة اتصافه بالمصلحة بان يكون ذا مصلحة، ومرحلة فعلية مصلحته بمعنى مرحلة الترتب الفعلي للمصلحة عليه، فمن القيود ما يكون دخيلا في اتصاف الفعل بالمصلحة، وهذا النحو لا يكون واجب التحصيل. ومنها ما يكون دخيلا في فعلية مصلحة الفعل وترتبها عليه، وهذا يكون لازم التحصيل. ومثاله في التكوينيات: شرب الدواء، فإنه قبل تحقق المرض لا يكون ذا مصلحة أصلا، فالمرض دخيل في اتصاف الدواء بالمصلحة، بمعين ان شربه يكون ذا مصلحة، ولكن قد يشرب الدواء ولا تترتب عليه المصلحة وهي الشفاء، لفقد بعض الشروط الدخيلة في ترتبها نظير الاعداد بالنحو الخاص من حرارة خاصة وكمية خاصة وغيرهما، فمثل الوضع على النار للحرارة يكون دخيلا في ترتب المصلحة على الدواء المشروب ولذا يكون لازم التحصيل.
وعليه، فما يكون دخيلا في أصل الاتصاف بالمصلحة يكون دخيلا في تحقق الإرادة التي ينبعث عنها الحكم، فتحقق الإرادة مترتب على تحققه - وإن لم يكن بنفسه مؤثرا بالمباشرة لمعلولية الإرادة للصور الذهنية بلا تأثير للخارجيات -، إذ بعد تحققه يتصور الامر مصلحة الفعل فيبعث نحوه لحصول الشوق إليه عندئذ، ومثل هذا لا يكون مأخوذا في متعلق الإرادة والحكم لفرض تحققه حين تعلق الإرادة بالفعل، فلا يتجه إضافة، المتعلق إليه. إذا تم هذا فاعلم:
ان الشروط المأخوذة بنحو فرض الوجود كلها تكون دخيلة في اتصاف الفعل بالمصلحة، فتكون سابقة على الإرادة والحكم فلا يتجه أخذها في متعلق الحكم.