الطهارة الذي هو مفاد الاستصحاب.
وفيه: ما عرفت من أن مفاد الغاية بقاء الحكم بالطهارة الذي تضمنه الصدر، لا الحكم ببقائها الذي هو مفاد الاستصحاب على أن مفاد الاستصحاب ليس هو الحكم ببقاء الطهارة الظاهرية، بل لا معنى للتعبد ببقائها، إذ مع بقاء موضوعها - وهو الشك - يقطع ببقائها، ومع عدمه يقطع بعدمها، بل ليس مفاد الاستصحاب إلا الحكم الظاهري ببقاء الطهارة الواقعية المتيقنة.
نعم، لا ظهور لعبارة - الفصول في حمل الصدر على خصوص قاعدة الطهارة الظاهرية، ليكون مفاد الذيل استصحابها، بل الأعم منها ومن الطهارة الواقعية، حيث قال: " الأول: أن الحكم الأولي للمياه أو الأشياء هو الطهارة ولو ظاهرا... "، فربما يرجع إلى الوجه الأول الذي تقدم عن المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته على الرسائل.
الرابع: دلالة النصوص على قاعدة الحل أو الطهارة الواقعية دون الظاهرية ومن دون أن يدل الذيل على الاستصحاب.
ويظهر ضعفه مما تقدم من عدم مناسبته للغاية.
هذا، وقد ذكر بعض الأعاظم قدس سره أن الحمل على ذلك يتوقف على أمرين..
أولهما: كون العلم في الغاية طريقا محضا عما هو الغاية، وليس بنفسه غاية، لاستحالة إناطة الحكم الواقعي بعدم العلم بخلافه.
ثانيهما: كون القذارة والحرمة في الغاية كناية عن سببهما، كانقلاب الخل خمرا، فيكون المعنى: كل شئ حلان أو طاهر حتى يطرأ عليه سبب الحرمة أو النجاسة، وحيث كان كلا الامرين مخالفا للظاهر، بل الظاهر كون العلم بنفسه غاية لزم الحمل على قاعدة الطهارة الظاهرية لا غير.
أقول: ما ذكره في الامر الثاني من جعل الحرمة والقذارة كناية عن سببهما إن أريد به كونهما كناية عن السبب بعنوانه الأولي الذي اخذ في موضوع سببيته