في الاطلاق، لعدم بلوغها في الوضوح حدا يجعلها مما يحتف بالكلام ويصح الاتكال عليه في بيان المراد منه.
وهذا جار في الوجهين الأولين لو غض النظر عما تقدم في مناقشتهما.
وقد تحصل من جميع ما تقدم أن المتعين هو البناء على عموم الاستصحاب، لاطلاق أدلته من النصوص المتقدمة التي عرفت أنها عمدة الدليل عليه.
نعم، لو كان الدليل عليه السيرة أو الاجماع تعين البناء على التفصيل المذكور، لأنه المتيقن منهما في الجملة.
تنبيه:
أشرنا في الامر السابق إلى أن مفاد الاستصحاب هو إحراز المستصحب والتعبد به بادعاء كون المحرز له هو اليقين السابق.
وقد تعرضنا في المفصل الثالث من مباحث القطع عند الكلام في القطع الموضوعي إلى اختلاف كلماتهم في مفاده ومفاد الطرق والامارات وبقية الأصول، وأنه قد وقع الكلام بينهم في ذلك، حيث ذهب بعضهم إلى أن مفاده تنزيل المستصحب منزلة الواقع، وآخر إلى أن مفاده تنزيل الشك به منزلة العلم، وثالث إلى أن مفاده جعل العلم بالمستصحب تعبدا، وغير ذلك مما أطلنا الكلام في مناقشته هناك بما لا مجال لإطالة الكلام فيه بعد ذلك، كما تعرضنا هناك لمفاد الطرق والامارات، وبقية الأصول. فراجع.