الوجوه يقتضي الحمل على جميعها أخذا بعموم المجاز بعد تعذر الحقيقة.
وفيه.. أولا: ان الحمل على عموم المجاز إنما يتعين بعد العلم بإرادة معنى مجازي وتحديده ثم الشك في تقييده، لان التقييد خلاف الأصل، كما في المعنى الحقيقي، بخلاف ما إذا كان الكلام صالحا لكل من المعاني المجازية وحده والشك في إرادة الجامع بينها، لان الجامع بحده معنى مستقل بنفسه في قبال خصوصيات المعاني يحتاج إلى قرينة تعينه، وبدونها فالمتيقن إرادة معنى واحد منها على إجماله.
إلا أن يفرض كون الجامع أقرب المجازات عرفا للمعنى الحقيقي، ولا مجال لدعوى ذلك في المقام.
بل هو هنا أبعدها، لما فيه من التسامح في كلتا الجهتين اللتين تقدم ظهور الاستعمال الحقيقي فيهما، وهما التنافي بين الناقض والمنقوض لاتحاد متعلقهما، وفعلية المنقوض حين العمل، بخلاف أحد المعاني بخصوصه، فإنه لا يستلزم إلا التسامح في إحدى الجهتين.
وثانيا: أن ذلك موقوف على وجود جامع عرفي بين المعاني، ومن الظاهر أنه لا جامع في المقام بين الوجوه الأربعة المتقدمة.
كما لا جامع بين الاستصحاب وقاعدة اليقين لو فرض انحصار الامر بهما، لفرض الاتحاد الحقيقي بين المتيقن والمشكوك في القاعدة، والاتحاد الادعائي بينهما في الاستصحاب، لابتنائه على إلغاء خصوصية الزمان، ولا جامع بينهما عرفا.
ودعوى: أن الجامع بينهما هو تعاقب اليقين والشك على الموضوع المتحد ذاتا سواء اتحد زمانا أم اختلف.
مدفوعة: بأن ذلك يقتضي أيضا عدم نقض اليقين اللاحق بالشك السابق