ولابد أن يكون العلم بكونه قذرا لطروء ما ينجسه، لا لكونه بحسب أصله نجسا، لأنه خلاف فرض العموم الافرادي الارتكازي في الصدر، ولا يلزم من ذلك إلا رفع اليد عن إطلاق الصدر الأحوالي، وحمله على بيان الطهارة بحسب أصل الماء، مع المحافظة على عمومه الافرادي، وخصوصيته.
وهذا بخلاف الموثقين، فإن الحكم بالحل والطهارة فيهما وارد على عنوان الشئ، وليس لعنوانه خصوصية ارتكازية تقتضي الحل أو الطهارة الواقعيين.
كما لا يكون عمومهما لجميع أفراده ارتكازيا، بل هو مما يقطع بعدمه، لما هو المعلوم من اشتمال الأشياء على الحرام والنجس. كما لا يناسب فرض العلم بالحرمة والنجاسة في الذيل.
وحمله على خصوص الحرمة والنجاسة الطارئة بسبب ثانوي لا يوجب المحافظة على عمومه الافرادي، لان العناوين الثانوية داخلة في عنوان الشئ بعين دخول العناوين الذاتية، فيشملها العموم الافرادي المفروض، بخلاف مثل عنوان الماء، فإن تبادل العناوين العرضية على الفرد الواحد منه لا يوجب تعدد فرديته، بل تعدد حال الفرد الواحد.
والحاصل: أن حمل الصدر في الموثقين على الحكم الواقعي لا يناسب عمومه الافرادي، فيلزم لأجل ذلك حمله على بيان الحكم الظاهري الوارد في مقام العمل وترتيب الأثر على الحكم الواقعي على العموم المذكور، وبذلك يكون العموم ارتكازيا.
ولا سيما بعد ظهور إضافة الحل للمكلف في موثق مسعدة في كونه إرفاقا به في مقام الاحراز والعمل، لا حكما واقعيا تابعا لملاكه الواقعي.
الثالث: ما نسبه شيخنا الأعظم قدس سره لصاحب الفصول في موثق عمار وحديث حماد من ظهور الصدر في بيان الطهارة الظاهرية والذيل في بقاء تلك