له المقام الثالث.
وأما الأول فالمناسب بحثه قي هذا المقام، لأنه من شؤونه، لرجوعه إلى تنقيح سعة مدلول الأدلة التي اختص هذا المقام بالبحث عنها.
وهو ينحصر بالتفصيل بين صورتي الشك قي الرافع والشك في المقتضي، فيجري في الأول دون الثاني، كما اختاره شيخنا الأعظم قدس سره وتبعه غير واحد، بدعوى اختصاص كبرى الاستصحاب المستفادة من نصوصه بذلك، وذكر قدس سره أن الذي فتح باب ذلك هو المحقق الخونساري في شرح الدروس.
وينبغي الكلام أولا في موضوع التفصيل المذكور، ثم في وجهه..
فاعلم: أن ظاهر شيخنا الأعظم قدس سره كون المعيار في التفصيل المذكور إحراز استعداد المستصحب للبقاء لولا الرافع، بحيث يستند احتمال ارتفاع المتيقن لاحتمال وجود الرافع، سواء أحرز المقتضي له، كما لو عالم بعزم الفاعل على الاستمرار في الفعل، واحتمل المزاحم المانع منه، أم لم يكن محتاجا للمقتضي، كالعدم الذي له استعداد الاستمرار في نفسه لولا حدوث مقتضي الوجود، كما يشهد بذلك تعبيره عن التفصيل المذكور بالتفصيل بين الشك في الرافع وغيره، وظهور مفروغيته عن جريان الاستصحاب في العدميات، وفي الأحكام الوضعية ، كالملكية والطهارة والنجاسة، مع وضوح كونها كالاعدام في أن شأنها البقاء لولا الرافع، بلا حاجة إلى مقتضي البقاء.
ولعله لذا حمل بعض الأعاظم قدس سره كلام شيخنا الأعظم والمحقق الخونساري قدس سره عليه واختاره هو أيضا.
نعم، هو لا يناسب ما تكرر في كلماتهم من لزوم إحراز المقتضي في جريان الاستصحاب، بل ما يظهر من بعض وجوه استدلالهم على التفصيل المذكور، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
بل ذكر شيخنا الأعظم قدس سره أن حصول ملاك التفصيل في العدميات محتاج