وحيث كان الكلام فيها على وجه واحد تقريبا كان المناسب جمعها في مقام واحد.
وهي موثق مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام: " سمعته يقول: كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك... " (1).
وموثق عمار عنه عليه السلام في حديث قال: " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر، فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك " (2).
وحديث حماد عنه عليه السلام: " الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر " (3).
وقد اختلفوا في مفاد هذه النصوص على أقوال كثيرة، لترددها - بعد النظر في كلماتهم - بين قاعدة الحلية أو الطهارة الواقعية للأشياء بعنوانها الأولي، وقاعدة الحلية أو الطهارة الظاهرية للأشياء بعنوان كونها مشكوكة الحكم، واستصحابهما، حيث اختلفوا بين من جمع بين القواعد الثلاث، ومن جمع بين اثنتين منها، ومن خصها بواحدة منها، على اختلاف بينهم في تعيين المراد منها من غير المراد على أقوال..
الأول: ما ذهب إليه المحقق الخراساني قدس سره في حاشيته على الرسائل من الجمع بين القواعد الثلاث، بدعوى: أن النصوص بصدرها قد تضمنت الحكم على الأشياء والماء بالحلية والطهارة، وظاهر ذلك كون موضوع الحكم هو الشئ والماء بعنوانهما الأولي، لا بعنوان ثانوي آخر، كالمشكوك، لأنه خلاف ظاهر أخذ العنوان، وبعمومها الافرادي تكون دالة على قاعدتي الطهارة والحلية الواقعيتين. كما أن مقتضى الاطلاق الأحوالي هو سراية الحكم بالحلية والطهارة في جميع الأحوال، ومنها حالة الشك فيهما، وهو مفاد قاعدتي الحلية و الطهارة