الظاهريتين.
هذا كله في الصدر الذي تضمن الحكم المغيى.
وأما الذيل الذي تضمن الغاية فهو ظاهر في استمرار الحكم المذكور إلى حين العلم بالنجاسة والحرمة، الذي هو مفاد استصحاب الحلية والطهارة.
وفيه.. أولا: أن مجرد ثبوت الحكم في حال الشك بمقتضى الاطلاق لا يجعله ظاهريا، لما هو المعلوم من اشتراك جميع الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل والملتفت والغافل، ولا يجعلها ذلك ظاهرية، بل الحكم الظاهري متقوم بالتعبد بالحكم الواقعي في مقام العمل الراجع إلى البناء عليه في رتبة متأخرة عن جعله ثبوتا، نظير إحرازه عند الشك فيه بقيام الحجة عليه، وإن افترق عنه بعدم توسط الكشف في البين.
فهو في طول الحكم الواقعي ومباين له سنخا، فلا مجال لاستفادته من إطلاقه الأحوالي بل إرادتهما معا تبتني على جواز الاستعمال في معنيين، الذي منع منه قدس سره، وهو الحق في الجملة، على ما يذكر في محله.
ولا سيما في مثل المقام مما كان أحدهما في طول الاخر ومترتبا عليه، نظير ترتب مقام الاثبات على مقام الثبوت، فإن المنع هنا آكد، لاستحالة جعل المترتبين في عرض واحد.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من عدم تكفل الكلام بجعل الحكم، بل بإبراز الاعتبار النفسي الذي يمكن تعلقه بالمترتبين.
فهو مبني على ما سلكه في حقيقة الخبر والانشاء وكيفية استعمال الكلام معهما بما لا مجال لتفصيله هنا، بل يوكل إلى ما يناسبه من مباحث الألفاظ، لئلا يضطرب نظم الكلام في المقام.
وثانيا: أن الغاية لا تقتضي الاستصحاب، لان الغاية لما كانت راجعة إلى تقييد المغيى فهي لا تقتضي إلا استمرار الحكم المذكور في الصدر، لا الحكم