حينئذ ابتناؤه على حجية اليد، بل هو كالمقطوع به من إطلاق الفتوى.
ويدل أيضا على عموم حجية اليد إطلاق صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: " سألته عن الدار يوجد فيها الورق. فقال: إن كانت معورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به " (1) ونحوه صحيحه الاخر (2)، لشمول إطلاقهما لما لو لم يعلم أهل الدار أن الورق لهم، فيكون ظاهرهما جواز ترتيبهم آثار الملكية بمجرد اليد.
هذا، وقد يستشكل في ذلك بلزوم تقييد الصحيحين بصحيح إسحاق بن عمار: " سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد فيه نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها. قلت: فإن لم يعرفوها؟ قال:
يتصدق بها " (3) ونحوه صحيحا الحميري في الصرة التي توجد في جوف الدابة من تعريف البايع، فإن عرفها وإلا فهي للواجد (4).
لظهورها في توقف الحكم بملكية صاحب اليد السابقة على معرفته للمال.
وأما صحيح جميل فصدره مناف لظاهر ذيله، فإن دخول الكثير للدار لا يمنع من تحقق يد صاحبها عليها وعلى ما فيها.
وما ذكره السيد الطباطبائي في العروة الوثقى من ظهوره في فرض العلم بأن الدينار ليس لصاحب الدار غير ظاهر المأخذ.
بل ظاهر استفسار الإمام عليه السلام في الذيل عن وضع الغير في الصندوق أنه لا