اللهم إلا أن يستفاد التلازم بين الامرين من استنكار الإمام عليه السلام قبل ذلك جواز الشراء من صاحب اليد وعدم جواز الشهادة له.
وثانيا: أن التنبيه للزوم اختلال السوق لولا حجية اليد غير ظاهر في التعليل الذي يدور الحكم مداره وجودا وعدما، لعدم اقترانه بأداة التعليل الظاهرة في كون مدخولها غرضا وداعيا لجعل الحكم، بل هو ظاهر إما في التنبيه للسيرة لبيان وضوح الحكم ردعا للسائل عن التوقف فيه وتأكيدا للاستدلال الانكاري عليه بالوجه المذكور في صدر الحديث، أو في التنبيه للفائدة المترتبة على الحكم التي يكون التنبيه عليها موجبا لوضوح الحكم بضميمة ارتكاز الاهتمام بها، المستلزم لحفظها بتشريع ما يوصل إليها، وإن كان ملاك الحكم الداعي له أوسع منها.
وثالثا: أن التعليل بمثل هذه الفوائد النوعية لا يصلح لبيان ملاك الحكم الذي يدور مداره وجودا وعدما، بل لابد من تنزيله على بيان الفائدة والحكمة.
وتوضيح ذلك: أن ترتب نظام السوق على حجية اليد مثلا واختلاله على عدم حجيتها ليس بنحو الانحلال الراجع إلى العموم الاستغراقي، نظير ترتب نجاسة المايع على إسكاره، كي يمكن تشخيصه للمكلف، بل بنحو المجموعية النوعية، بمعنى توقف الحفظ على حجية اليد بمقدار معتد به يستغني به الناس في إدارة شؤونهم، ومن الظاهر أن خصوصية موارد الحجية مما لا طريق لاحراز دخلها في ذلك، بل كما يمكن حفظ نظام السوق بحجية اليد في جملة من الموارد يمكن حفظه بابدالها بغيرها من الموارد، فلابد من كون ذلك حكمة لا علة.
ولذا لا ريب في حجية اليد لي كثير من الموارد ولا يتوقف حفظ نظامه عليها، كما في موارد تعارف الاستيثاق لصاحب اليد بحجة أخرى، حيث لو لم تكن اليد حجة حينئذ بأن يحكم بعدم ملكه عند عدم الحجة الأخرى لا يلزم