التقييد بعدم السواد.
وبالجملة: المعيار في مباينة العدم الأزلي للعدم الذي هو موضوع الأثر أخذ وجود الموضوع قيدا في نفس العدم الذي هو موضوع الأثر، ولا يكفي فيه أخذه في مرتبة سابقة على التقييد به، كما هو المدعى في هذا الوجه.
والفرق بينهما هو الفرق بين ما إذا قال: أكرم العادل عدالة حاصلة حين الدخول في الدار، وما إذا قال: أكرم داخل الدار العادل، فحيث كان دخول الدار قيدا في العدالة في الأول لابد من إحرازه فيها بالاستصحاب، ولا يكفي استصحاب العدالة المتيقنة في الشخص قبل دخوله الدار إلى حين دخوله لها، لعدم الأثر للمستصحب، أما في الثاني فحيث كانت العدالة على إطلاقها كفى اليقين بها قبل دخول الدار في استصحابها بعده وترتب الأثر عليها، وإن كان التقييد بها متأخرا عن التقييد بالدخول لاخذه في موضوع التقييد بها.
وأما اعتبار وجود المعنون في صدق العنوان الوجودي المأخوذ في القضية، فليس هو لتقييد العنوان الوجودي بذلك، بل لتوقف صدق النسبة عليه، فلا يصدق على الرجل أنه عالم إلا مع وجوده خارجا، بخلاف العنوان العدمي المحض الراجع إلى مفاد السلب، لفرض صدقه مع انتفاء الموضوع.
نعم، لو أريد من العنوان العدمي ما ينتزع من مفاد السلب ويكون وصفا للموضوع بمفاد الموجبة المعدولة كان العنوان الوجودي في توقف صدقه على وجود الموضوع. لكنه خارج عن محل الكلام هنا، ويأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
الرابع: ما ذكره بعض الأعاظم قدس سره من أن المعتبر في موارد التقييد بالعدم هو العدم النعتي المأخوذ وصفا للموضوع، والذي هو مفاد الموجبة المعدولة المحمول، التي لا تصدق إلا بعد وجود الموضوع، ولا يكفي في إحرازها